الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
لغيرِ مأمونٍ (^١).
وتُضمنُ مُطلقًا (^٢) بِمثلِ مثليٍّ (^٣) وَقِيمَةِ غَيرِه يَوْمَ تلفٍ، لَا إن تلفت بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ كخَمْلِ مِنْشَفةٍ (^٤)، وَلَا إن كَانَت وَقفًا ككتب علم (^٥)، إلا
_________
(^١) هذا: (المستثنى الرابع) فيحرم ولا يصح، والأمرد: الشاب الذي طرّ شاربه ولم تنبت لحيته.
(تتمة) (الشرط الثالث) كون المعير أهلًا للتبرع شرعًا، ويستثنى: إعارة حلي الصغير لئلا تأكله الزكاة نبه عليه الخلوتي هنا، و(الشرط الرابع) كون المستعير أهلًا للتبرع له بتلك العين، وذلك بأن يصح منه قبولها، فلا يصح أن يعير طفلًا.
(^٢) أي: ولو لم يتعد أو لم يفرط، فيَدُ المستعير يد ضمان؛ لأنه يختص بنفعها، والدليل حديث صفوان بن أمية ﵁: أن النبي ﷺ استعار منه دروعًا يوم حنين، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة»، رواه أحمد وأبو داود.
(^٣) المثلي هو: كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويجوز فيه السلم، فيُضمن بمثله، وما عداه يُضمن بقيمته يوم تلفه.
(^٤) العارية مضمونة إلا في أربع صور: (الصورة الأولى) أن تتلف باستعمالٍ بمعروفٍ، كخَمْل منشفة تلفت بالاستعمال، والخُمل: الحبوب في المنشفة، فلو استعمل العارية في غير معروف كأن استعمل ثوبًا استعاره في حمل شيء ثقيل فتلف، فإنه يضمنه.
(^٥) (الصورة الثانية) كون العارية وقفًا، ويشترط في عدم ضمان الوقف أن يكون عامًا، أي: على غير معين - كما قيده الشيخ منصور، وذكره الغاية اتجاهًا -، كالوقف على المساجد، أما الوقف الخاص على معين فيَضمنه المستعير لو تلف.
وتُضمنُ مُطلقًا (^٢) بِمثلِ مثليٍّ (^٣) وَقِيمَةِ غَيرِه يَوْمَ تلفٍ، لَا إن تلفت بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ كخَمْلِ مِنْشَفةٍ (^٤)، وَلَا إن كَانَت وَقفًا ككتب علم (^٥)، إلا
_________
(^١) هذا: (المستثنى الرابع) فيحرم ولا يصح، والأمرد: الشاب الذي طرّ شاربه ولم تنبت لحيته.
(تتمة) (الشرط الثالث) كون المعير أهلًا للتبرع شرعًا، ويستثنى: إعارة حلي الصغير لئلا تأكله الزكاة نبه عليه الخلوتي هنا، و(الشرط الرابع) كون المستعير أهلًا للتبرع له بتلك العين، وذلك بأن يصح منه قبولها، فلا يصح أن يعير طفلًا.
(^٢) أي: ولو لم يتعد أو لم يفرط، فيَدُ المستعير يد ضمان؛ لأنه يختص بنفعها، والدليل حديث صفوان بن أمية ﵁: أن النبي ﷺ استعار منه دروعًا يوم حنين، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة»، رواه أحمد وأبو داود.
(^٣) المثلي هو: كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويجوز فيه السلم، فيُضمن بمثله، وما عداه يُضمن بقيمته يوم تلفه.
(^٤) العارية مضمونة إلا في أربع صور: (الصورة الأولى) أن تتلف باستعمالٍ بمعروفٍ، كخَمْل منشفة تلفت بالاستعمال، والخُمل: الحبوب في المنشفة، فلو استعمل العارية في غير معروف كأن استعمل ثوبًا استعاره في حمل شيء ثقيل فتلف، فإنه يضمنه.
(^٥) (الصورة الثانية) كون العارية وقفًا، ويشترط في عدم ضمان الوقف أن يكون عامًا، أي: على غير معين - كما قيده الشيخ منصور، وذكره الغاية اتجاهًا -، كالوقف على المساجد، أما الوقف الخاص على معين فيَضمنه المستعير لو تلف.
462