اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
ردهما (^١)، لَا جلدَ ميتَةٍ (^٢).
وإتلافُ الثَّلَاثَة هَدَرٌ (^٣).
وإن استولى على حرٍّ مُسلمٍ لم يضمنْهُ (^٤)
بل ثِيَابَ صَغِيرٍ
_________
(^١) أي: من غصب كلبًا يجوز اقتناؤه ككلب صيد، أو خمر ذمي محترمة - بأن سترها عن المسلمين - ردهما، والحكم مبهم هنا، وقد بيّنه الإقناع بأن ردهما واجب.
(^٢) فلا يجب أن يرد جلد الميتة إذا غصبه؛ لأنه لا يطهر بالدباغ، فلا قيمة له، والقول الثاني يجب رده وهو القياس لأنه ينتفع به في اليابسات قال البهوتي في الكشاف: (واختار الحارثي: يجب رده حيث قلنا ينتفع به في اليابسات؛ لأن فيه نفعا مباحا كالكلب المقتنى وصححه في تصحيح الفروع وهو القياس وقطع به ابن رجب واختاره أيضا الموضح وقال: وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل).
(^٣) أي: فإن أتلف الثلاثة المتقدمة لم يضمنها؛ لأنها ليست لها قيمة.
(^٤) قال صاحب كشف المخدرات: (ولم يقيده في الإقناع والمنتهى وغيرهما بالمسلِم، انتهى)، وهذا صحيح، ففي الإقناع والمنتهى أنيط الحكم بالحرية دون الإسلام؛ فإن استولى على الحر فمات لم يضمنه مسلمًا أو ذميًا، صغيرًا أو كبيرًا. (مخالفة الماتن)

والاستيلاء على الحر: بأن يحبسه ولم يمنعه الطعام والشراب.
465
المجلد
العرض
54%
الصفحة
465
(تسللي: 432)