الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَغَيرُهُ بِقِيمَتِه (^١).
وَحرُم تصرفُ غَاصِبٍ بمغصوبٍ (^٢) وَلَا يَصح عقدٌ، وَلَا عبَادَةٌ (^٣).
_________
(^١) أي: بقيمته وقت التلف - كما قال الخلوتي - في بلد غصبه.
(^٢) فتصرف الغاصب في المغصوب له حالتان: ١ - ما يتعلق به حكم تكليفي ووضعي، فيكون محرمًا، وغير صحيح كالوضوء بماء مغصوب، ٢ - ما يتعلق به حكم تكليفي فقط، فيكون محرمًا، ولا يوصف بصحة ولا فساد كأكل طعام مغصوب.
(^٣) فلو عقد الغاصب بالمغصوب عقدًا فإنه لا يصح كبيعه إياه، وكذا لو استعمله في عبادة فإنها لا تصح كأن صلى في مكان مغصوب أو استجمر بمغصوب، بخلاف الاستنجاء فيصح؛ لأن النجاسة تزول بالماء المحرَّم، وتقدم. (فرق فقهي)
وَحرُم تصرفُ غَاصِبٍ بمغصوبٍ (^٢) وَلَا يَصح عقدٌ، وَلَا عبَادَةٌ (^٣).
_________
(^١) أي: بقيمته وقت التلف - كما قال الخلوتي - في بلد غصبه.
(^٢) فتصرف الغاصب في المغصوب له حالتان: ١ - ما يتعلق به حكم تكليفي ووضعي، فيكون محرمًا، وغير صحيح كالوضوء بماء مغصوب، ٢ - ما يتعلق به حكم تكليفي فقط، فيكون محرمًا، ولا يوصف بصحة ولا فساد كأكل طعام مغصوب.
(^٣) فلو عقد الغاصب بالمغصوب عقدًا فإنه لا يصح كبيعه إياه، وكذا لو استعمله في عبادة فإنها لا تصح كأن صلى في مكان مغصوب أو استجمر بمغصوب، بخلاف الاستنجاء فيصح؛ لأن النجاسة تزول بالماء المحرَّم، وتقدم. (فرق فقهي)
470