الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وإن مَاتَ شَفِيعٌ قبل طلبٍ بطَلَت (^١).
وإن كَانَ الثّمنُ مُؤَجَّلًا أخذ مَلِيءٌ بِهِ (^٢) وَغَيرُه بكفيلٍ مَلِيءٍ (^٣).
وَلَو أقرَّ بَائِعٌ بِالبيعِ وأنكر مُشْتَرٍ ثَبتَتْ (^٤).
_________
(^١) أي: إن مات الشفيع قبل طلب الشفعة بطلت، فلا يورث حق الطلب بالشفعة، أما لو مات بعد طلبها دخل الشقص في ملك الورثة قهرًا.
(^٢) أي: إن كان الثمن مؤجلًا أخذ الشفيعُ القادرُ على الوفاء الشقصَ بنفس الكيفية التي انتقل بها إلى المشتري، أي: مؤجلًا.
(^٣) فيشترط لتأجيل الثمن على الشفيع غير المليء - أي: المعسر - أن يكفله شخص مليء، وزاد الخلوتي: (أو يأتي برهن يحرز)، فإن لم يأت بواحد منهما حل عليه الثمن، فإن أداه وإلا سقطت شفعته كما ذكره الغاية اتجاهًا، ووافقاه.
(^٤) أي: ثبتت الشفعة بما قال البائع، فيأخذ الشفيع الشقص منه ويدفع إليه الثمن. والله أعلم.
وإن كَانَ الثّمنُ مُؤَجَّلًا أخذ مَلِيءٌ بِهِ (^٢) وَغَيرُه بكفيلٍ مَلِيءٍ (^٣).
وَلَو أقرَّ بَائِعٌ بِالبيعِ وأنكر مُشْتَرٍ ثَبتَتْ (^٤).
_________
(^١) أي: إن مات الشفيع قبل طلب الشفعة بطلت، فلا يورث حق الطلب بالشفعة، أما لو مات بعد طلبها دخل الشقص في ملك الورثة قهرًا.
(^٢) أي: إن كان الثمن مؤجلًا أخذ الشفيعُ القادرُ على الوفاء الشقصَ بنفس الكيفية التي انتقل بها إلى المشتري، أي: مؤجلًا.
(^٣) فيشترط لتأجيل الثمن على الشفيع غير المليء - أي: المعسر - أن يكفله شخص مليء، وزاد الخلوتي: (أو يأتي برهن يحرز)، فإن لم يأت بواحد منهما حل عليه الثمن، فإن أداه وإلا سقطت شفعته كما ذكره الغاية اتجاهًا، ووافقاه.
(^٤) أي: ثبتت الشفعة بما قال البائع، فيأخذ الشفيع الشقص منه ويدفع إليه الثمن. والله أعلم.
476