الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
بِدُونِهِ (^١) أو تعدَّى (^٢)
أو فرَّطَ (^٣) أو قطعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا بِغَيْر قَولٍ ضَمِنَ (^٤)، وَيُقْبَلُ قَولُ مُودَعٍ فِي رَدِّهَا إلى رَبِّهَا (^٥) أو غَيرِه
_________
(^١) أي: إن عيّن صاحبُها حرزًا فأحرزها المودَع في مكان أقل أمنًا مما عينه صاحبها ضمنها إن تلفت؛ لكن لو حفظها في مثل الحرز الذي عينه أو أحرَزَ منه جاز، فلا يتعين عين الحرز وإنما يتعين جنسه.
(^٢) مثل أن يُودَع ثوبًا فيلبسه، أو دراهمَ فينفقها فإنه يصير ضامنًا، وتعديه فيها محرم، ويشتد التحريم إن كان المال المنفَق من أوقاف المساجد مثلًا.
(تتمة) إن تعدى بانتفاعه بالوديعة ترتب عليه عدة أمور: ١ - تبطل الوديعة، ٢ - تصير يده يد ضمان، ٣ - يجب ردها فورًا، ٤ - لا تعود وديعة إلا بعقد جديد.
(^٣) أي: في الحفظ، وتقدم أن التعدي: هو فعل ما لا يجوز، والتفريط: هو ترك ما يجب.
(^٤) أي: لو قطع المودَعُ العلفَ عن الدابة المودَعة عنده بغير قول المالك فماتت ضمنها. والنفقة على الوديعة تجب على المودِع، لكن إذا أنفق المودَعُ عليها بنية الرجوع رجع بشرط استئذان صاحبها، أو تعذُّر استئذانه وإلا لم يرجع.
(^٥) لأنه أمين، ويده يد أمانة، فإن ادعى المودَع الرد قُبل قوله بيمينه، قال في شرح المنتهى: (لأنه لا منفعة له في قبضها، أشبه الوكيل بلا جُعل)، فيفهم منه أنه لو كان مودَعًا بجُعل من رب الوديعة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة.
أو فرَّطَ (^٣) أو قطعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا بِغَيْر قَولٍ ضَمِنَ (^٤)، وَيُقْبَلُ قَولُ مُودَعٍ فِي رَدِّهَا إلى رَبِّهَا (^٥) أو غَيرِه
_________
(^١) أي: إن عيّن صاحبُها حرزًا فأحرزها المودَع في مكان أقل أمنًا مما عينه صاحبها ضمنها إن تلفت؛ لكن لو حفظها في مثل الحرز الذي عينه أو أحرَزَ منه جاز، فلا يتعين عين الحرز وإنما يتعين جنسه.
(^٢) مثل أن يُودَع ثوبًا فيلبسه، أو دراهمَ فينفقها فإنه يصير ضامنًا، وتعديه فيها محرم، ويشتد التحريم إن كان المال المنفَق من أوقاف المساجد مثلًا.
(تتمة) إن تعدى بانتفاعه بالوديعة ترتب عليه عدة أمور: ١ - تبطل الوديعة، ٢ - تصير يده يد ضمان، ٣ - يجب ردها فورًا، ٤ - لا تعود وديعة إلا بعقد جديد.
(^٣) أي: في الحفظ، وتقدم أن التعدي: هو فعل ما لا يجوز، والتفريط: هو ترك ما يجب.
(^٤) أي: لو قطع المودَعُ العلفَ عن الدابة المودَعة عنده بغير قول المالك فماتت ضمنها. والنفقة على الوديعة تجب على المودِع، لكن إذا أنفق المودَعُ عليها بنية الرجوع رجع بشرط استئذان صاحبها، أو تعذُّر استئذانه وإلا لم يرجع.
(^٥) لأنه أمين، ويده يد أمانة، فإن ادعى المودَع الرد قُبل قوله بيمينه، قال في شرح المنتهى: (لأنه لا منفعة له في قبضها، أشبه الوكيل بلا جُعل)، فيفهم منه أنه لو كان مودَعًا بجُعل من رب الوديعة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة.
478