اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
الثَّالِث: بَاقِي الأموال (^١): كَثمنٍ (^٢)، ومتاعٍ (^٣)، وغنم، وفُصلانٍ (^٤)، وعجاجيلَ (^٥)، فَلِمَنْ أَمِنَ نَفسَهُ عَلَيْهَا أخذُها (^٦).
وَيجبُ حفظُهَا (^٧) وتعريفُها فِي مجامِعِ النَّاسِ غيرِ المسَاجِدِ حولًا كَامِلًا فورا كل يوم مرة أسبوعا ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر (^٨)، وتُملَكُ
_________
(^١) (القسم الثالث) ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه شرعًا، وهو باقي الأموال.
(^٢) أي: الذهب والفضة، ولو كان يسيرًا فيما يظهر.
(^٣) كالثياب والفرش والآلات.
(^٤) الفصلان - بضم الفاء وكسرها -: جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه.
(^٥) العجاجيل: جمع عجل، وهو ولد البقرة.
(^٦) هذا القسم له عدة أحكام: [الحكم الأول] أنه يجوز التقاطها بشرطين: ١ - أن يأمن نفسه عليها إذا التقطها من إتلافها أو تضييعها أو تملكها قبل التعريف، ٢ - أن يقوى على تعريفها، فلا يلتقطها مَنْ ليس عنده وقت لتعريفها مثلًا. والأفضل عدم التقاطها ولو مع توفر الشرطين، ولو وجدها بمهلكة؛ لأنه قد يعجز عن تعريفها.
(^٧) [الحكم الثاني] وجوب حفظها بحسب نوعها.
(^٨) [الحكم الثالث] وجوب تعريفها في مجامع الناس غيرَ المساجد فيكره فيها، فينادي في الأسواق، والأعراس، وعلى أبواب المساجد، ويعرفها حولًا كاملًا فورًا. وكيفية تعريفها: أن يعرِّفها صباحَ كل يوم مدةَ أسبوع، ثم يعرفها بعد ذلك بما جرت به العادة، كما في المنتهى خلافًا للإقناع هنا وهو ما مشى عليه صاحب المتن هنا، والإعلان في الجرائد مما جرت به العادة في وقتنا، فيحصل به التعريف. (مخالفة الماتن)
491
المجلد
العرض
57%
الصفحة
491
(تسللي: 457)