الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَيحرُمُ على واهبٍ أن يرجِعَ فِي هِبتِهِ بعدَ قَبْضٍ (^١)، وَكُرِه قَبْلَه (^٢) إلا الأب (^٣).
_________
(^١) يحرم ولا يصح الرجوع في العين الموهوبة ولا في قيمتها. والدليل قول النبي ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، متفق عليه.
(^٢) أي: يكره رجوع الواهب في الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له كأن يقول له: وهبتك ألف ريال ثم يقول - قبل أن يعطيها إياه - رجعت؛ فيكره، وقد تابع المصنف في هذا صاحب الإقناع - ومثله الغاية - خروجًا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد، انظر الكشاف ١٠/ ١٢٤. أما صاحب التنقيح - وتابعه المنتهى - فلم ينص على الكراهة، ولعل المذهب: الكراهة، فليحرر، والله أعلم. (مخالفة الماتن)
(^٣) هذا هو المستثنى الأول من تحريم الرجوع: فللأب أن يرجع فيما وهبه لولده بأي لفظ من ألفاظ الرجوع عَلِم الولد أو لم يعلم، والمقصود بالأب هنا: الأب القريب - كما في الإقناع - دون الأم والجد. ويشترط لجواز رجوع الأب في عطيته لولده أربعة شروط: ١ - ألا يُسقط الأب حقه من الرجوع فيما وهبه لولده، فإن أسقطه سقط - على ما في المنتهى وتابعه الغاية -، وذهب صاحب الإقناع إلى أنه يرجع ولو أسقط حقه من الرجوع (مخالفة)، ٢ - وألا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة، ٣ - وأن تكون العين الموهوبة باقية في ملك الولد، ٤ - وألا يرهنها الولد.
مسألة: ما الحكم التكليفي في رجوع الأب فيما وهبه لولده بعد أن أقبضه إليه؟
ظاهر كلام صاحب «كشف المخدرات»: الكراهة حيث قال: (وكره رجوع فيها قبله - أي: القبض - سواء كان الواهب أبًا أو غيره)، وصرح ابن جامع في «الفوائد المنتخبات» بعدم الكراهة حيث قال: (إلا الأب فله أن يرجع في عطيته قبله - أي: قبل القبض - أو بعده بلا كراهة؛ لحديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: «ليس لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»، رواه الترمذي وحسنه انتهى). قلتُ: وهو أظهر وأشبه بكلام الأصحاب، والله أعلم. (خلاف المتأخرين)
(تتمة) المستثنى الثاني من تحريم رجوع المعطي في عطيته: مَنْ وهبت زوجَها شيئًا بمسألته إياها ثم ضرها بطلاق أو تزوج عليها فلها أن ترجع فيما وهبته له، وإن وهبته تبرعًا من غير سؤاله لها فليس لها الرجوع نصًا.
_________
(^١) يحرم ولا يصح الرجوع في العين الموهوبة ولا في قيمتها. والدليل قول النبي ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، متفق عليه.
(^٢) أي: يكره رجوع الواهب في الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له كأن يقول له: وهبتك ألف ريال ثم يقول - قبل أن يعطيها إياه - رجعت؛ فيكره، وقد تابع المصنف في هذا صاحب الإقناع - ومثله الغاية - خروجًا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد، انظر الكشاف ١٠/ ١٢٤. أما صاحب التنقيح - وتابعه المنتهى - فلم ينص على الكراهة، ولعل المذهب: الكراهة، فليحرر، والله أعلم. (مخالفة الماتن)
(^٣) هذا هو المستثنى الأول من تحريم الرجوع: فللأب أن يرجع فيما وهبه لولده بأي لفظ من ألفاظ الرجوع عَلِم الولد أو لم يعلم، والمقصود بالأب هنا: الأب القريب - كما في الإقناع - دون الأم والجد. ويشترط لجواز رجوع الأب في عطيته لولده أربعة شروط: ١ - ألا يُسقط الأب حقه من الرجوع فيما وهبه لولده، فإن أسقطه سقط - على ما في المنتهى وتابعه الغاية -، وذهب صاحب الإقناع إلى أنه يرجع ولو أسقط حقه من الرجوع (مخالفة)، ٢ - وألا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة، ٣ - وأن تكون العين الموهوبة باقية في ملك الولد، ٤ - وألا يرهنها الولد.
مسألة: ما الحكم التكليفي في رجوع الأب فيما وهبه لولده بعد أن أقبضه إليه؟
ظاهر كلام صاحب «كشف المخدرات»: الكراهة حيث قال: (وكره رجوع فيها قبله - أي: القبض - سواء كان الواهب أبًا أو غيره)، وصرح ابن جامع في «الفوائد المنتخبات» بعدم الكراهة حيث قال: (إلا الأب فله أن يرجع في عطيته قبله - أي: قبل القبض - أو بعده بلا كراهة؛ لحديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: «ليس لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»، رواه الترمذي وحسنه انتهى). قلتُ: وهو أظهر وأشبه بكلام الأصحاب، والله أعلم. (خلاف المتأخرين)
(تتمة) المستثنى الثاني من تحريم رجوع المعطي في عطيته: مَنْ وهبت زوجَها شيئًا بمسألته إياها ثم ضرها بطلاق أو تزوج عليها فلها أن ترجع فيما وهبته له، وإن وهبته تبرعًا من غير سؤاله لها فليس لها الرجوع نصًا.
509