الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
رَحِمٌ (^١)، وَنِكَاحٌ (^٢)، وَوَلَاءٌ (^٣).
وموانعُهُ (^٤): قتلٌ (^٥)، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ (^٦).
وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ (^٧)، وَمَالٌ موروثٌ.
وشروطُهُ (^٨): تحقُّق موتِ مورِّثٍ (^٩)، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ (^١٠)، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث (^١١).
وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ (^١٢)،
_________
(^١) أي: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانَين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
(^٢) وهو: عقد الزوجية الصحيح.
(^٣) والمراد به: عتق العبد.
(^٤) أي: الأسباب التي تمنع الشخص من أن يرث من قريبه ثلاثة.
(^٥) ولو خطأ، كما سيأتي إن شاء الله.
(^٦) فلا يرث المسلمُ الكافرَ.
(^٧) وهو: الميت.
(^٨) ولم يأت ذكر هذه الشروط في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما ذكرها: الغاية، ونيل المأرب بشرح دليل الطالب، والبهوتي في الكشاف، وتابعهم الماتن هنا.
(^٩) وذلك: إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو بإلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود.
(^١٠) أي: بعد موت المورِّث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء.
(^١١) كالنكاح والولاء والنسب.
(^١٢) الورثة ثلاثة أقسام، أوَّلها: ذو فرض، والفرض: هو نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
وموانعُهُ (^٤): قتلٌ (^٥)، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ (^٦).
وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ (^٧)، وَمَالٌ موروثٌ.
وشروطُهُ (^٨): تحقُّق موتِ مورِّثٍ (^٩)، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ (^١٠)، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث (^١١).
وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ (^١٢)،
_________
(^١) أي: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانَين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
(^٢) وهو: عقد الزوجية الصحيح.
(^٣) والمراد به: عتق العبد.
(^٤) أي: الأسباب التي تمنع الشخص من أن يرث من قريبه ثلاثة.
(^٥) ولو خطأ، كما سيأتي إن شاء الله.
(^٦) فلا يرث المسلمُ الكافرَ.
(^٧) وهو: الميت.
(^٨) ولم يأت ذكر هذه الشروط في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما ذكرها: الغاية، ونيل المأرب بشرح دليل الطالب، والبهوتي في الكشاف، وتابعهم الماتن هنا.
(^٩) وذلك: إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو بإلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود.
(^١٠) أي: بعد موت المورِّث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء.
(^١١) كالنكاح والولاء والنسب.
(^١٢) الورثة ثلاثة أقسام، أوَّلها: ذو فرض، والفرض: هو نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
526