الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَالثُّلثَانِ فرضُ أربعةٍ: البنتين فَأكْثر (^١)، وبنتي الابن فَأكْثر (^٢)، والأُختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر (^٣)، والأختين لأَبٍ فَأكْثر (^٤).
وَالثلث فرض اثْنَيْنِ: وَلَدَي الأم فَأكْثر، يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأُنثاهم (^٥)، والأمِّ حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولدَ ابْنٍ وَلَا عدد من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (^٦)، لَكِن لَهَا
_________
(^١) الثلثان فرض أربعة: (أول من يرث الثلثين) البنتان فأكثر: ويرثن الثلثين بشرطين: ١ - أن يكنّ اثنتين فصاعدًا، ٢ - وعدم المعصب، وهو أخوهن.
(^٢) (ثاني من يرث الثلثين) بنتا الابن فأكثر: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: ١ - أن يكنّ اثنتين فصاعدًا، ٢ - وعدم المعصب، وهو أخوهن أو ابن عمهن، ٣ - وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
(^٣) (ثالث من يرث الثلثين) الأختان لأبوين فأكثر: ويرثن الثلثين بأربعة شروط، وهي: شروط إرث الأخت لأبوين النصف، لكن يجعل بدل شرط عدم المشارك: أن يكنّ اثنتين فصاعدًا.
(^٤) (رابع من يرث الثلثين) الأختان لأب فأكثر: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، وهي: شروط إرث الأخوات الشقيقات الثلثين، ويزدن شرطًا خامسًا وهو: عدم الأشقاء والشقائق.
(^٥) الثلث فرض اثنين: (أول من يرث الثلث) ولدا الأم فأكثر: ويرثون الثلث بثلاثة شروط: ١ - أن يكونوا اثنين فصاعدًا، ٢ - وعدم الفرع الوراث، ٣ - وعدم الأصل الوارث من الذكور. ويتقاسمون فرضهم للذكر مثل حظ الأنثى.
(^٦) (ثاني من يرث الثلث) الأم: وترث الثلث بثلاثة شروط: ١ - عدم الولد وولد الابن، ٢ - وعدم العدد من الإخوة والأخوات، ٣ - وألا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْن.
وَالثلث فرض اثْنَيْنِ: وَلَدَي الأم فَأكْثر، يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأُنثاهم (^٥)، والأمِّ حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولدَ ابْنٍ وَلَا عدد من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (^٦)، لَكِن لَهَا
_________
(^١) الثلثان فرض أربعة: (أول من يرث الثلثين) البنتان فأكثر: ويرثن الثلثين بشرطين: ١ - أن يكنّ اثنتين فصاعدًا، ٢ - وعدم المعصب، وهو أخوهن.
(^٢) (ثاني من يرث الثلثين) بنتا الابن فأكثر: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: ١ - أن يكنّ اثنتين فصاعدًا، ٢ - وعدم المعصب، وهو أخوهن أو ابن عمهن، ٣ - وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
(^٣) (ثالث من يرث الثلثين) الأختان لأبوين فأكثر: ويرثن الثلثين بأربعة شروط، وهي: شروط إرث الأخت لأبوين النصف، لكن يجعل بدل شرط عدم المشارك: أن يكنّ اثنتين فصاعدًا.
(^٤) (رابع من يرث الثلثين) الأختان لأب فأكثر: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، وهي: شروط إرث الأخوات الشقيقات الثلثين، ويزدن شرطًا خامسًا وهو: عدم الأشقاء والشقائق.
(^٥) الثلث فرض اثنين: (أول من يرث الثلث) ولدا الأم فأكثر: ويرثون الثلث بثلاثة شروط: ١ - أن يكونوا اثنين فصاعدًا، ٢ - وعدم الفرع الوراث، ٣ - وعدم الأصل الوارث من الذكور. ويتقاسمون فرضهم للذكر مثل حظ الأنثى.
(^٦) (ثاني من يرث الثلث) الأم: وترث الثلث بثلاثة شروط: ١ - عدم الولد وولد الابن، ٢ - وعدم العدد من الإخوة والأخوات، ٣ - وألا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْن.
529