الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَالوَلِيُّ، وشروطُه: تَكْلِيفٌ، وذكورةٌ، وحُرِّيَّةٌ، ورُشْدٌ، واتفاقُ دينٍ، وعدالةٌ - وَلَو ظَاهرًا - إلا فِي سُلْطَانٍ وَسيدٍ (^١).
وَيُقَدَّمُ وُجوبًا أبٌ ثمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ، ثُمَّ جَدٌّ لأَبٍ وإن علا، ثُمَّ ابْنٌ وإن
_________
(^١) (الشرط الثالث) الولي: للحديث: «لا نكاح إلا بولي»، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الإمام أحمد وابن معين. وشروطه ستة: ١ - كونه مكلفًا، أي: بالغًا عاقلًا، فلا ولاية للصبي والمجنون. ٢ - وكونه ذكرًا؛ للحديث: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها»، رواه ابن ماجه وابن خزيمة. ٣ - وكونه حرًا. ٤ - وكونه رشيدًا، والرشد هنا: معرفة الكفء ومصالح النكاح، وأصله لشيخ الإسلام، كما في شرح ابن النجار للمنتهى. ٥ - واتفاق دين الولي وموليته، ويستثنى: السلطان المسلم يزوج كافرة لا ولي لها؛ لعموم ولايته على أهل دار الإسلام. ٦ - وكون الولي عدلًا ولو ظاهرًا، فيكفي مستور الحال، ولا ولاية لمن ظاهره الفسق، ولا يصح تزويجه موليتَه. ويستثنى من اشتراط العدالة: السيد في تزويج إمائه، وكذلك السلطان، فيزوج بولايته العامة من لا ولي لها ولو لم يكن عدلًا؛ للحاجة، وقد ذكرهما الماتن.
وَيُقَدَّمُ وُجوبًا أبٌ ثمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ، ثُمَّ جَدٌّ لأَبٍ وإن علا، ثُمَّ ابْنٌ وإن
_________
(^١) (الشرط الثالث) الولي: للحديث: «لا نكاح إلا بولي»، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الإمام أحمد وابن معين. وشروطه ستة: ١ - كونه مكلفًا، أي: بالغًا عاقلًا، فلا ولاية للصبي والمجنون. ٢ - وكونه ذكرًا؛ للحديث: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها»، رواه ابن ماجه وابن خزيمة. ٣ - وكونه حرًا. ٤ - وكونه رشيدًا، والرشد هنا: معرفة الكفء ومصالح النكاح، وأصله لشيخ الإسلام، كما في شرح ابن النجار للمنتهى. ٥ - واتفاق دين الولي وموليته، ويستثنى: السلطان المسلم يزوج كافرة لا ولي لها؛ لعموم ولايته على أهل دار الإسلام. ٦ - وكون الولي عدلًا ولو ظاهرًا، فيكفي مستور الحال، ولا ولاية لمن ظاهره الفسق، ولا يصح تزويجه موليتَه. ويستثنى من اشتراط العدالة: السيد في تزويج إمائه، وكذلك السلطان، فيزوج بولايته العامة من لا ولي لها ولو لم يكن عدلًا؛ للحاجة، وقد ذكرهما الماتن.
566