اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَالوَلِيُّ، وشروطُه: تَكْلِيفٌ، وذكورةٌ، وحُرِّيَّةٌ، ورُشْدٌ، واتفاقُ دينٍ، وعدالةٌ - وَلَو ظَاهرًا - إلا فِي سُلْطَانٍ وَسيدٍ (^١).
وَيُقَدَّمُ وُجوبًا أبٌ ثمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ، ثُمَّ جَدٌّ لأَبٍ وإن علا، ثُمَّ ابْنٌ وإن
_________
(^١) (الشرط الثالث) الولي: للحديث: «لا نكاح إلا بولي»، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الإمام أحمد وابن معين. وشروطه ستة: ١ - كونه مكلفًا، أي: بالغًا عاقلًا، فلا ولاية للصبي والمجنون. ٢ - وكونه ذكرًا؛ للحديث: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها»، رواه ابن ماجه وابن خزيمة. ٣ - وكونه حرًا. ٤ - وكونه رشيدًا، والرشد هنا: معرفة الكفء ومصالح النكاح، وأصله لشيخ الإسلام، كما في شرح ابن النجار للمنتهى. ٥ - واتفاق دين الولي وموليته، ويستثنى: السلطان المسلم يزوج كافرة لا ولي لها؛ لعموم ولايته على أهل دار الإسلام. ٦ - وكون الولي عدلًا ولو ظاهرًا، فيكفي مستور الحال، ولا ولاية لمن ظاهره الفسق، ولا يصح تزويجه موليتَه. ويستثنى من اشتراط العدالة: السيد في تزويج إمائه، وكذلك السلطان، فيزوج بولايته العامة من لا ولي لها ولو لم يكن عدلًا؛ للحاجة، وقد ذكرهما الماتن.
566
المجلد
العرض
66%
الصفحة
566
(تسللي: 530)