الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
أكثرَ من ضَرَّتِهَا أو أقلَّ (^١).
وإن شرط نفيَ عيبٍ لَا يُفْسخُ بِهِ النِّكَاح (^٢) فَوُجِدَ بهَا فَلهُ الفَسْخُ (^٣).
_________
(^١) أو شرط أن يقسم لها أكثر من ضرتها لم يصح الشرط، وكذا لو شرط فيه خيارًا فيصح النكاح ويفسد الشرط، وكذا لو شرطت عليه: أن يسافر بها - ولو لحج - لم يصح. ذكره الشيخ البهوتي في شرح المنتهى (٥/ ٢٦٥)
(^٢) ومن هنا ذكر الماتن الشروط الصحيحة التي تصدر من الزوج، والعيوب في المذهب - من حيث ملك الزوج الفسخ بها - قسمان: ١ - عيوب يملك أحد الزوجين الفسخ بها ولو لم يشترط نفيَها، وهي العيوب التي ستأتي في الفصل القادم، ٢ - وعيوب لا يملك الزوج الفسخَ بها إلا إذا اشترط نفيها - وهي: المرادة هنا -، كأن يشترط كونها سميعة أو بصيرة أو ناطقة، وكذلك العرج والعقم.
(^٣) أي: فللزوج الفسخ إذا وَجَد ما شرط نفيه كأن شرط ألا تكون عمياء فوجدها عمياء.
وإن شرط نفيَ عيبٍ لَا يُفْسخُ بِهِ النِّكَاح (^٢) فَوُجِدَ بهَا فَلهُ الفَسْخُ (^٣).
_________
(^١) أو شرط أن يقسم لها أكثر من ضرتها لم يصح الشرط، وكذا لو شرط فيه خيارًا فيصح النكاح ويفسد الشرط، وكذا لو شرطت عليه: أن يسافر بها - ولو لحج - لم يصح. ذكره الشيخ البهوتي في شرح المنتهى (٥/ ٢٦٥)
(^٢) ومن هنا ذكر الماتن الشروط الصحيحة التي تصدر من الزوج، والعيوب في المذهب - من حيث ملك الزوج الفسخ بها - قسمان: ١ - عيوب يملك أحد الزوجين الفسخ بها ولو لم يشترط نفيَها، وهي العيوب التي ستأتي في الفصل القادم، ٢ - وعيوب لا يملك الزوج الفسخَ بها إلا إذا اشترط نفيها - وهي: المرادة هنا -، كأن يشترط كونها سميعة أو بصيرة أو ناطقة، وكذلك العرج والعقم.
(^٣) أي: فللزوج الفسخ إذا وَجَد ما شرط نفيه كأن شرط ألا تكون عمياء فوجدها عمياء.
579