اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَجَبَ مهرُ مثلٍ بِعقدٍ (^١).
وإن تزَوجهَا على ألفٍ لَهَا وألفٍ لأَبِيهَا صَحَّ (^٢)، فَلَو طلق قبلَ دُخُولٍ رَجَعَ بألفِها وَلَا شَيْءَ على الأَبِ لَهما (^٣). وإن شُرِطَ لغير الأَبِ شَيْءٌ فَالكُلُّ لَهَا (^٤).
وَيصِحُّ تَأجِيلُهُ، وإن أُطلِقَ الأَجَلُ فمحِلُّهُ الفرْقَةُ (^٥) وتملكُهُ بِعقدٍ (^٦).
_________
(^١) فلا يبطل العقد بعدم تسمية المهر، فإن حصل العقد بلا مهر وجب مهرُ المثل بمجرد العقد.
(^٢) لكن يعتبر كون الأب ممن يصح تملكه من مال ولده بتوفر الشروط الستة التي تقدم ذكرها، ولا يملك الأبُ الألفَ بالشرط إلا إذا قبضها وتملكها مع النية أو القول.
(^٣) أي: فإن طلق قبل الدخول وبعد تسليم الألفين، رجع الزوجُ على المرأة بألفها ولا شيء على الأب لهما؛ لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه.
(^٤) أي: إن شُرط شيء من المهر لغير الأب - كالجد أو العم - فالشرط باطل، والتسمية صحيحة والمهر كله للمرأة.
(^٥) أي: يصح تعجيل المهر، وتأجيل كله أو بعضه، فإن كان مؤجلًا وأُطلق الأجلُ - بأن لم يُقدَّر له زمن يدفعه الزوجُ فيه -، فمحِله الفرقة بين الزوجين إما بالموت وإما بالطلاق.
(^٦) أي: إذا حصل العقد فإن الزوجة تملك المهر بمجرد العقد حالًا كان أو مؤجلًا، معينًا كان أو غير معين، ويترتب على ذلك أمور منها: إن كان المهر معينًا كهذه الخمسين ألفًا، أو كهذه العمارة، فلها نماؤه، ويجوز لها التصرف فيه، وعليها زكاته من حين العقد.
585
المجلد
العرض
69%
الصفحة
585
(تسللي: 549)