الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَيملك حُرٌّ ومُبَعَّضٌ ثَلَاث تَطلِيقَاتٍ، وَعبدٌ اثْنَتَيْنِ (^١).
وَيصِح اسْتِثنَاءُ النّصْفِ فَأَقلَّ من طَلَقَاتٍ (^٢) ومُطَلَّقاتٍ (^٣).
_________
(^١) فالعبرة في عدد الطلقات بالرجل لا المرأة، فإن كان الزوج حرًا ملك ثلاث طلقات، وإن كان عبدًا ملك طلقتين.
(^٢) الاستثناء لغة: الرجوع، واصطلاحًا: إخراج بعض الجملة بـ «إلا» أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد، فيصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات، كأن يقول: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، أو: ثنتين إلا واحدة، فتطلق في الأولى: طلقتين، وفي الثانية: طلقة واحدة. أما لو استثنى أكثر من النصف كأن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين، لم يصح الاستثناء، وتقع الثلاث.
(^٣) كأن يطلق زوجاته الأربع ويستثني فلانة وفلانة.
وَيصِح اسْتِثنَاءُ النّصْفِ فَأَقلَّ من طَلَقَاتٍ (^٢) ومُطَلَّقاتٍ (^٣).
_________
(^١) فالعبرة في عدد الطلقات بالرجل لا المرأة، فإن كان الزوج حرًا ملك ثلاث طلقات، وإن كان عبدًا ملك طلقتين.
(^٢) الاستثناء لغة: الرجوع، واصطلاحًا: إخراج بعض الجملة بـ «إلا» أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد، فيصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات، كأن يقول: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، أو: ثنتين إلا واحدة، فتطلق في الأولى: طلقتين، وفي الثانية: طلقة واحدة. أما لو استثنى أكثر من النصف كأن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين، لم يصح الاستثناء، وتقع الثلاث.
(^٣) كأن يطلق زوجاته الأربع ويستثني فلانة وفلانة.
615