الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
مُطلقًا أو فَوق أربعةِ أشهرٍ (^١)، فَمَتَى مضى أَرْبَعَةُ أشهرٍ من يَمِينِه (^٢) وَلم يُجَامعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ أُمِرَ بِهِ، فإن أَبَى أُمِرَ بِالطَّلَاقِ، فإن امتنع طَلَّق عَلَيْهِ حَاكمٌ (^٣).
_________
(^١) (الشرط الخامس) أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو يعلقه على شرط يغلب على الظن عدم وجوده في أقل من أربعة أشهر. وقوله: (على ترك وطء ... أبدًا): كأن يقول: والله لا وطِئْتُكِ أبدًا. وقوله: (أو مطلقًا): كأن يقول: والله لا وَطِئْتُكِ، ولا يعين زمنًا.
(^٢) إذا صح إيلاء الزوج ضُربت له أربعة أشهر، ولا يُطالَب بالوطء فيها؛ للآية المتقدمة، وابتداء المدة: من حين يمينه، ولا تفتقر إلى ضرب الحاكم؛ لكونها ثبتت بالنص والإجماع.
(^٣) فإن لم يجامع في الأربعة أشهر ولم يكن له عذر من مرض أو حبس، أمره الحاكم بالرجوع والجماع .. وأدنى ما يكفي موليًا في الفيء: تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو من مكره، أو حصل حال نومه، أو نسيانه، أو جنونه. وإن كان له عذر يمنعه من الجماع كمرض أو حبس لزمه أن يفيء بلسانه في الحال، فيقول: متى قدرت جامعتُك. فإن أبى أُمر بالطلاق إن طلبت زوجته ذلك، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة. فإن امتنع من الوطء والطلاق طلق عليه الحاكم إن طلبت ذلك، وللحاكم أن يفسخ وأن يطلق واحدة أو ثلاثًا، كما في الإقناع والمنتهى، ويشكل على ذلك أن طلاق الثلاث محرم من الزوج، فكونه محرمًا من غير الزوج أولى، كما نبه عليه الشيخ منصور.
(تتمة) الطلاق هنا رجعي، سواء حصل من الزوج بطلب الحاكم أو من الحاكم إن لم يطلق ثلاثًا، وذلك بخلاف فسخ الحاكم هنا وفي العيوب، فإنه فسخ تبين به الزوجة فلا رجعة فيه.
_________
(^١) (الشرط الخامس) أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو يعلقه على شرط يغلب على الظن عدم وجوده في أقل من أربعة أشهر. وقوله: (على ترك وطء ... أبدًا): كأن يقول: والله لا وطِئْتُكِ أبدًا. وقوله: (أو مطلقًا): كأن يقول: والله لا وَطِئْتُكِ، ولا يعين زمنًا.
(^٢) إذا صح إيلاء الزوج ضُربت له أربعة أشهر، ولا يُطالَب بالوطء فيها؛ للآية المتقدمة، وابتداء المدة: من حين يمينه، ولا تفتقر إلى ضرب الحاكم؛ لكونها ثبتت بالنص والإجماع.
(^٣) فإن لم يجامع في الأربعة أشهر ولم يكن له عذر من مرض أو حبس، أمره الحاكم بالرجوع والجماع .. وأدنى ما يكفي موليًا في الفيء: تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو من مكره، أو حصل حال نومه، أو نسيانه، أو جنونه. وإن كان له عذر يمنعه من الجماع كمرض أو حبس لزمه أن يفيء بلسانه في الحال، فيقول: متى قدرت جامعتُك. فإن أبى أُمر بالطلاق إن طلبت زوجته ذلك، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة. فإن امتنع من الوطء والطلاق طلق عليه الحاكم إن طلبت ذلك، وللحاكم أن يفسخ وأن يطلق واحدة أو ثلاثًا، كما في الإقناع والمنتهى، ويشكل على ذلك أن طلاق الثلاث محرم من الزوج، فكونه محرمًا من غير الزوج أولى، كما نبه عليه الشيخ منصور.
(تتمة) الطلاق هنا رجعي، سواء حصل من الزوج بطلب الحاكم أو من الحاكم إن لم يطلق ثلاثًا، وذلك بخلاف فسخ الحاكم هنا وفي العيوب، فإنه فسخ تبين به الزوجة فلا رجعة فيه.
629