اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَشُرط فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنذرِ عتقٍ مُطلقٍ إسلامٌ، وسلامة من عيبٍ مُضرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا (^١). وَلَا يجزئُ التَّكفِيرُ إلا بِمَا يجزئُ فِطرَةً، ويجزئُ من البُرِّ مُدٌّ لكل مِسْكينٍ وَمن غَيرهِ مُدَّان (^٢).
_________
(^١) فيشترط في الرقبة: ١ - أن تكون مسلمة، ٢ - وأن تكون سليمة من العيوب التي لا تتمكن معها من العمل. وقوله: نذر عتق مطلق: كأن يقول: علي نذر أن أُعتق، ويسكت، فيلزمه عتق رقبة مسلمة سالمة من العيوب.
(^٢) أي: يشترط في التكفير بالإطعام: أن يكون مما يجزئ في زكاة الفطر، ويجزئ أن يعطي كل مسكين مدًا من البر، أو مدين من غيره، أي: من الأصناف الأربعة، وهي: الشعير والأقط والتمر والزبيب، ولابد من تمليك المساكين هذا الطعام، فلا يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم، ولا يجزئ إخراج القيمة.
634
المجلد
العرض
75%
الصفحة
634
(تسللي: 597)