الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فَمن قذف زَوجتَه لفظًا (^١) وكذّبته (^٢)، فَلهُ لعانُها بِأَن يَقُولَ أربعًا: أشهَدُ بِاللَّه إنِّي لصَادِق فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا (^٣). وَفِي الخَامِسَةِ: وإن لعنة الله
_________
(^١) (الشرط الثاني) أن يقذفها بالزنا - في القبل أو الدبر - لفظًا ولو كان أعمى، فيقول لها: يا زانية.
(^٢) (الشرط الثالث) أن تُكذِّبه الزوجة في قذفه، وتستمر على التكذيب حتى ينقضي اللعان.
(^٣) فيكرر ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة وإلا سماها، ويشترط: أن يبدأ الزوج باللعان. وقوله: (بأن يقول: ..): فلا يصح بالإشارة أو الكتابة. ويشترط أيضًا: حضور حاكم أو نائبه، وألا ينقص أحدُهما شيئًا من الألفاظ الخمسة.
(تتمة) لو نكل الزوج عن اللعان أو بعضِه فإنه يحد أو يعزر على ما سبق تفصيله، أما إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة، فإنها تحبس حتى تقر أو تلاعن، ولا ترجم بمجرد النكول؛ لأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت عن إقرارها لم ترجم، فأولى أن لا ترجم إن أبت اللعان.
_________
(^١) (الشرط الثاني) أن يقذفها بالزنا - في القبل أو الدبر - لفظًا ولو كان أعمى، فيقول لها: يا زانية.
(^٢) (الشرط الثالث) أن تُكذِّبه الزوجة في قذفه، وتستمر على التكذيب حتى ينقضي اللعان.
(^٣) فيكرر ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة وإلا سماها، ويشترط: أن يبدأ الزوج باللعان. وقوله: (بأن يقول: ..): فلا يصح بالإشارة أو الكتابة. ويشترط أيضًا: حضور حاكم أو نائبه، وألا ينقص أحدُهما شيئًا من الألفاظ الخمسة.
(تتمة) لو نكل الزوج عن اللعان أو بعضِه فإنه يحد أو يعزر على ما سبق تفصيله، أما إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة، فإنها تحبس حتى تقر أو تلاعن، ولا ترجم بمجرد النكول؛ لأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت عن إقرارها لم ترجم، فأولى أن لا ترجم إن أبت اللعان.
636