اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
بِبُلُوغِهِ مَعَ شكٍّ فِيهِ (^١).
وَمن أعتق أو بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَولدت لدون نصفِ سنةٍ لَحِقَه، وَالبيعُ بَاطِلٌ (^٢).
_________
(^١) هذه من المسائل التي تُبعّض فيها الأحكام حيث أُلحق الولد بالزوج الذي استكمل عشر سنين، ولم يُحكم ببلوغه إن شُك فيه؛ لأن البلوغ له علامات معلومة، وليس منها إلحاق الولد.
(^٢) أي: من أعتق أو باع أَمَةً أقر بوطئها فولدت لأقل من نصف سنة منذ أن أعتقها أو باعها، فإن الولد يلحقه، ويبطل البيع لكونها أم ولد.
638
المجلد
العرض
75%
الصفحة
638
(تسللي: 601)