الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
ثمَّ لِذِي رحِمٍ (^١) ثمَّ لحَاكمٍ (^٢).
وَلَا تثبتُ لمن فِيهِ رِقٌّ (^٣)، وَلَا لكَافِرٍ على مُسلمٍ (^٤)، وَلَا لفَاسِقٍ (^٥)، وَلَا لمزوجةٍ بأجنبيٍّ من محضونٍ من حِين عقدٍ (^٦).
_________
(^١) فمع عدم العصبة ينتقل إلى ذوي الأرحام، وذوو الأرحام هم - كما قال الشيخ عثمان -: (من بينهم وبين المحضون قرابة من جهة النساء، قال: فدخل فيه الأخ لأم مع كونه من ذوي الفروض).
(^٢) فإذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام انتقلت الحضانة إلى الحاكم، فيسلمه إلى من توفرت فيه أهلية وشفقة، كما في الإقناع.
(^٣) يشترط في الحاضن: (الشرط الأول) كونه حرًا.
(^٤) (الشرط الثاني) كون حاضن المسلم مسلمًا.
(^٥) (الشرط الثالث) كونه عدلًا، فلا يكون فاسقًا في الظاهر.
(^٦) (الشرط الرابع) أن لا تكون الحاضنة الأنثى متزوجة بأجنبي من المحضون من حين عقد؛ فإن تزوجت فلا حق لها في الحضانة ولو رضي الزوج الجديد بأن تحضن ولدها. والمراد بالأجنبي هنا: كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة، والدليل قوله ﷺ: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، رواه الإمام أحمد وغيره.
(تتمة) (الشرط الخامس) أن يكون الحاضن مكلفًا.
(تتمة) ومتى زالت الموانع من كل مَنْ تقدم، ولو طُلِّقت أم المحضون طلاقًا رجعيًا ولم تنقض عدتها، عاد حقها من الحضانة.
وَلَا تثبتُ لمن فِيهِ رِقٌّ (^٣)، وَلَا لكَافِرٍ على مُسلمٍ (^٤)، وَلَا لفَاسِقٍ (^٥)، وَلَا لمزوجةٍ بأجنبيٍّ من محضونٍ من حِين عقدٍ (^٦).
_________
(^١) فمع عدم العصبة ينتقل إلى ذوي الأرحام، وذوو الأرحام هم - كما قال الشيخ عثمان -: (من بينهم وبين المحضون قرابة من جهة النساء، قال: فدخل فيه الأخ لأم مع كونه من ذوي الفروض).
(^٢) فإذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام انتقلت الحضانة إلى الحاكم، فيسلمه إلى من توفرت فيه أهلية وشفقة، كما في الإقناع.
(^٣) يشترط في الحاضن: (الشرط الأول) كونه حرًا.
(^٤) (الشرط الثاني) كون حاضن المسلم مسلمًا.
(^٥) (الشرط الثالث) كونه عدلًا، فلا يكون فاسقًا في الظاهر.
(^٦) (الشرط الرابع) أن لا تكون الحاضنة الأنثى متزوجة بأجنبي من المحضون من حين عقد؛ فإن تزوجت فلا حق لها في الحضانة ولو رضي الزوج الجديد بأن تحضن ولدها. والمراد بالأجنبي هنا: كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة، والدليل قوله ﷺ: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، رواه الإمام أحمد وغيره.
(تتمة) (الشرط الخامس) أن يكون الحاضن مكلفًا.
(تتمة) ومتى زالت الموانع من كل مَنْ تقدم، ولو طُلِّقت أم المحضون طلاقًا رجعيًا ولم تنقض عدتها، عاد حقها من الحضانة.
672