الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
مَا فِيهِ (^١).
وَفِي عينِ الأَعْوَر دِيَةٌ كَامِلَةٌ (^٢)، وإن قلعهَا صَحِيحٌ أُقيدَ بِشَرْطِهِ وَعَلِيهِ أيضًا نصفُ الدِّيَة (^٣). وإن قَلَعَ مَا يماثلُ صحيحتَهُ من صَحِيحٍ عمدًا فديَةٌ كَامِلَةٌ (^٤)، والأقطعُ كَغَيْرِهِ (^٥).
وَفِي الموضحَةِ خمسٌ من الإِبِل (^٦)،
_________
(^١) فيشترط لوجوب الدية، أو الحكومة في الشعور: أن لا تعود، فإن عادت سقط الواجب.
(^٢) الأعور: من يرى بعين واحدة فقط، فإن قُلعت عينُ الأعور الصحيحة ففيها الديةُ كاملةٌ إن كانت الجنايةُ خطأً، أو شبهَ عمد، أو عمدًا واختار الدية.
(^٣) فإن قلع صحيحُ العينين عينَ الأعورِ الصحيحةَ عمدًا، واختار الأعورُ القصاصَ: فعلى الجاني القصاصُ إن توفرت شروطه، وعليه أيضًا نصفُ الدية؛ لأنه أذهب كل بصر الأعور فصار أعمى.
(^٤) وصورته: أن يقلع الأعورُ عينَ الصحيحِ المماثلةَ لعينه التي يبصر بها عمدًا، كأن تكون عينُ الأعور التي يبصر بها هي اليمنى، فيقلع العينَ اليمنى من صحيح العينين، فلا قصاص على الأعور في هذه الحالة، وعليه الديةُ كاملة، وإن فعل ذلك خطأً فعليه نصف الدية.
(^٥) الأقطع: هو الذي له يد واحدة أو رجل واحدة، فحكمه كغيره بحيث لو قَطَعَ أحدٌ يدَ الأقطعِ مثلًا فعلى القاطع نصف الدية فقط، بخلاف الأعور ففي قلع عينه دية كاملة؛ لأن العين الواحدة يحصل بها ما يحصل بالعينين بخلاف اليد الواحدة، فلا يحصل بها ما يحصل بكلتا يديه، والله أعلم. (فرق فقهي)
(^٦) انتقل الماتن إلى الشجاج. والشِّجاج: جمع شجَّة، وهي اسم للجرح الذي يكون في الرأس والوجه فقط، وهي عشر شجاج: (النوع الأول) الموضحة: وهي التي توضح العظم ولو بقدر رأس الإبرة، ولا يشترط وضوحه للناظر، كما قاله في الإقناع. فمن جَرَح غيرَه في وجهه أو رأسه حتى أوضح عظمه فعليه خمس من الإبل.
(تتمة) هناك موظف خاص في المحكمة يقدر الشجاج، ويعين هل هي موضحة أو غيرها.
وَفِي عينِ الأَعْوَر دِيَةٌ كَامِلَةٌ (^٢)، وإن قلعهَا صَحِيحٌ أُقيدَ بِشَرْطِهِ وَعَلِيهِ أيضًا نصفُ الدِّيَة (^٣). وإن قَلَعَ مَا يماثلُ صحيحتَهُ من صَحِيحٍ عمدًا فديَةٌ كَامِلَةٌ (^٤)، والأقطعُ كَغَيْرِهِ (^٥).
وَفِي الموضحَةِ خمسٌ من الإِبِل (^٦)،
_________
(^١) فيشترط لوجوب الدية، أو الحكومة في الشعور: أن لا تعود، فإن عادت سقط الواجب.
(^٢) الأعور: من يرى بعين واحدة فقط، فإن قُلعت عينُ الأعور الصحيحة ففيها الديةُ كاملةٌ إن كانت الجنايةُ خطأً، أو شبهَ عمد، أو عمدًا واختار الدية.
(^٣) فإن قلع صحيحُ العينين عينَ الأعورِ الصحيحةَ عمدًا، واختار الأعورُ القصاصَ: فعلى الجاني القصاصُ إن توفرت شروطه، وعليه أيضًا نصفُ الدية؛ لأنه أذهب كل بصر الأعور فصار أعمى.
(^٤) وصورته: أن يقلع الأعورُ عينَ الصحيحِ المماثلةَ لعينه التي يبصر بها عمدًا، كأن تكون عينُ الأعور التي يبصر بها هي اليمنى، فيقلع العينَ اليمنى من صحيح العينين، فلا قصاص على الأعور في هذه الحالة، وعليه الديةُ كاملة، وإن فعل ذلك خطأً فعليه نصف الدية.
(^٥) الأقطع: هو الذي له يد واحدة أو رجل واحدة، فحكمه كغيره بحيث لو قَطَعَ أحدٌ يدَ الأقطعِ مثلًا فعلى القاطع نصف الدية فقط، بخلاف الأعور ففي قلع عينه دية كاملة؛ لأن العين الواحدة يحصل بها ما يحصل بالعينين بخلاف اليد الواحدة، فلا يحصل بها ما يحصل بكلتا يديه، والله أعلم. (فرق فقهي)
(^٦) انتقل الماتن إلى الشجاج. والشِّجاج: جمع شجَّة، وهي اسم للجرح الذي يكون في الرأس والوجه فقط، وهي عشر شجاج: (النوع الأول) الموضحة: وهي التي توضح العظم ولو بقدر رأس الإبرة، ولا يشترط وضوحه للناظر، كما قاله في الإقناع. فمن جَرَح غيرَه في وجهه أو رأسه حتى أوضح عظمه فعليه خمس من الإبل.
(تتمة) هناك موظف خاص في المحكمة يقدر الشجاج، ويعين هل هي موضحة أو غيرها.
698