اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
جالسةً (^١)، وتُشدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا وَتُمسَكُ يداها (^٢)، وَلَا يُحْفرُ لمرجومٍ (^٣)، وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ حَدٌّ سقط (^٤).
فيُرجَمُ زَانٍ (^٥) مُحصَنٌ حَتَّى يَمُوت (^٦)، وَغَيرُه يُجلَدُ مائةً ويُغرَّبُ
_________
(^١) والحكم مبهم هنا كذلك، فهل يجب أن تضرب جالسة أو يسن ذلك؟ لم أجد من بيّنه. وقوله: (كرجل): أي: في كل ما تقدم إلا ما يستثنى.
(^٢) لئلا تنكشف، وفي الإقناع: (تضرب المرأة في الظهر وما قارب الظهر).
(^٣) لأن النبي ﷺ لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين لما رجمهم، والحكم مبهم هنا أيضًا، فهل يحرم أن يحفر له أو يكره؟ لم أجد من بيّنه.
(^٤) وذلك لفوات المحل.
(تتمة) لو أتى الإنسان ما يوجب حدًا، فإنه يسن له أن يستر على نفسه على المذهب، ولا يسن أن يعترف ويقر به عند الحاكم.
(^٥) انتقل الماتن من هنا إلى الكلام عن حد الزنا. والزنا: فعل الفاحشة في قُبُل أو دُبُر.
(^٦) وفي الإقناع: (بالحجارة وغيرها حتى يموت)، ولا يجمع له بين الجلد والرجم، قال في المنتهى: (ولا يجلد قبله، ولا ينفى)، ومثله في الإقناع.
709
المجلد
العرض
84%
الصفحة
709
(تسللي: 671)