الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وشروطُه ثَلَاثَةٌ (^١):
تغييبُ حَشَفَةٍ أصليةٍ فِي فرجٍ أصلي لآدَمِيٍّ وَلَو دُبُرًا (^٢) وَانتِفَاءُ الشُّبْهَةِ (^٣).
وثُبُوتُه (^٤) بِشَهَادَةِ أربعةِ رجالٍ عدُولٍ فِي مجلِسٍ وَاحِدٍ بزنا وَاحِدٍ مَعَ وَصفِهِ (^٥) أو إقرارِهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، مَعَ ذكرِ حَقِيقَةِ الوَطء
_________
(^١) تابع الماتن المنتهى والغاية في جعل الشروط ثلاثة، أما صاحب الإقناع فجعلها أربعة بزيادة: (التكليف)، ولا حاجة له؛ لأنه تقدم في أول الحدود وأنها لا تقام إلا على المكلف.
(^٢) شروط إقامة حد الزنا ثلاثة: (الشرط الأول) تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرًا، ذكرًا كان أو أنثى، والحشفة: رأس الذكر. وفي الغاية: (ويتجه: إحتمالٌ بلا حائل)، وقال الشيخ البهوتي في الكشاف: (لا حد على من غيبه بحائل). ويشترط أن يكون الموطوء آدميًا حيًا - كما في المنتهى والإقناع -، فلو وطئ ميتًا أو بهيمة عُزر ولم يُحدَّ.
(^٣) (الشرط الثاني) انتفاء الشبهة: فيشترط أن تكون المرأة محرمة على الواطئ حرامًا محضًا لا تخالطه أدنى شبهة حل، ومن أمثلة ما فيه شبهة: الوطء في النكاح المختلف فيه كنكاح المتعة، والمحلل، ونحو ذلك.
(^٤) (الشرط الثالث) ثبوته: إما بشهادة، أو إقرار.
(^٥) شروط الشهادة على الزنا ستة: ١ - كون الشهود أربعة، ٢ - وكونهم رجالًا، ٣ - وكونهم عدولًا ظاهرًا وباطنًا، ٤ - وكون شهادتهم في مجلس واحد يجلس فيه القاضي، ولو جاء اثنان على الساعة الثامنة والآخران على الساعة التاسعة مثلًا ما دام القاضي لم يقم من مجلسه، وإلا كانوا قذفة وجلدوا جميعًا، ٥ - وأن يشهد الأربعة بزنا واحد، ٦ - وأن يصفوا ذلك الزنا الذي وقع؛ لئلا يظنوا ما ليس بزنا أنه زنا كأن يرى رجلًا يقبل امرأة فيدعي أنه زنى بها، ومعنى وصفهم الزنا أن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها.
تغييبُ حَشَفَةٍ أصليةٍ فِي فرجٍ أصلي لآدَمِيٍّ وَلَو دُبُرًا (^٢) وَانتِفَاءُ الشُّبْهَةِ (^٣).
وثُبُوتُه (^٤) بِشَهَادَةِ أربعةِ رجالٍ عدُولٍ فِي مجلِسٍ وَاحِدٍ بزنا وَاحِدٍ مَعَ وَصفِهِ (^٥) أو إقرارِهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، مَعَ ذكرِ حَقِيقَةِ الوَطء
_________
(^١) تابع الماتن المنتهى والغاية في جعل الشروط ثلاثة، أما صاحب الإقناع فجعلها أربعة بزيادة: (التكليف)، ولا حاجة له؛ لأنه تقدم في أول الحدود وأنها لا تقام إلا على المكلف.
(^٢) شروط إقامة حد الزنا ثلاثة: (الشرط الأول) تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرًا، ذكرًا كان أو أنثى، والحشفة: رأس الذكر. وفي الغاية: (ويتجه: إحتمالٌ بلا حائل)، وقال الشيخ البهوتي في الكشاف: (لا حد على من غيبه بحائل). ويشترط أن يكون الموطوء آدميًا حيًا - كما في المنتهى والإقناع -، فلو وطئ ميتًا أو بهيمة عُزر ولم يُحدَّ.
(^٣) (الشرط الثاني) انتفاء الشبهة: فيشترط أن تكون المرأة محرمة على الواطئ حرامًا محضًا لا تخالطه أدنى شبهة حل، ومن أمثلة ما فيه شبهة: الوطء في النكاح المختلف فيه كنكاح المتعة، والمحلل، ونحو ذلك.
(^٤) (الشرط الثالث) ثبوته: إما بشهادة، أو إقرار.
(^٥) شروط الشهادة على الزنا ستة: ١ - كون الشهود أربعة، ٢ - وكونهم رجالًا، ٣ - وكونهم عدولًا ظاهرًا وباطنًا، ٤ - وكون شهادتهم في مجلس واحد يجلس فيه القاضي، ولو جاء اثنان على الساعة الثامنة والآخران على الساعة التاسعة مثلًا ما دام القاضي لم يقم من مجلسه، وإلا كانوا قذفة وجلدوا جميعًا، ٥ - وأن يشهد الأربعة بزنا واحد، ٦ - وأن يصفوا ذلك الزنا الذي وقع؛ لئلا يظنوا ما ليس بزنا أنه زنا كأن يرى رجلًا يقبل امرأة فيدعي أنه زنى بها، ومعنى وصفهم الزنا أن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها.
711