اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
والقاذفُ (^١) مُحصنًا يُجلَدُ حُرٌّ ثَمَانِينَ (^٢)، ورقيقٌ نصفَهَا، ومبعَّضٌ بِحِسَابِهِ.
والمحصَنُ هُنَا: الحُرُّ المسلمُ العَاقِلُ العَفِيفُ.
_________
(^١) القذف لغة: الرمي، واصطلاحًا: الرمي بالزنا أو لواط، أو الشهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. والقذف محرم إجماعًا، وهو من كبائر الذنوب.
(تتمة) يشترط لوجوب حدِّ القذف: ١ - مطالبة المقذوف، وألا يرجعَ عن المطالبة حتى يقام الحد، ٢ - وألا يأتي القاذف ببينة - وهي: أربعة رجال - بما قذفه به، ٣ - وألا يصدقه المقذوف، فإن صدقه لم يحد، ٤ - وألا يلاعن القاذفُ المقذوفة فيما لو كان بين زوجين، فإذا لاعن الزوج سقط عنه الحد، وتقدم في اللعان، ٥ - وأن يقذفه بما يمكن حصول الزنا أو اللواط من المقذوف، فإن كان ممن لا يمكن فلا حدّ.
(^٢) أي: فإذا قذف وهو مكلف مختار، ولو كان أخرس بإشارة مفهومة، ولو كان المقذوف ذات محرم، أو مجبوبًا، أو خصيًا، أو كانت المقذوفة رتقاء؛ حُدَّ الحر ثمانين جلدة لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور، ٤].
713
المجلد
العرض
84%
الصفحة
713
(تسللي: 675)