اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
أو كتابًا (^١) أو رَسُولًا (^٢) أو مَلَكًا، أو إحدى العِبَادَات الخمس، أو حكمًا ظَاهرًا مجمعًا عَلَيهِ (^٣) كَفَرَ، فيستتابُ ثَلَاثَةَ أيامٍ فَإِن لم يتبْ قتل (^٤).
وَلَا تُقبلُ ظَاهرًا (^٥) مِمَّن سبَّ الله أو رَسُولَه (^٦)، أو تَكَرَّرَتْ
_________
(^١) أي: جحد كتابًا من الكتب التي أنزلها الله تعالى.
(^٢) أي: جحد رسولًا من رسله المجمع عليهم، أو ممن ثبتت رسالته بالتواتر لا بالآحاد.
(^٣) والمراد: ما أُجمع عليه إجماعًا قطعيًا - كما في شرح المنتهى للبهوتي - كحرمة الزنا وحل الخبز، لا ما أجمع عليه إجماعًا سكوتيًا أو ظنيًا؛ لأن فيه شبهة.
(^٤) فيستتاب ثلاثة أيام وجوبًا، فإن تاب وإلا قُتل بالسيف. أما المميز، فتصح ردته لكن لا يقتل حتى يبلغ ويستتاب، ويستثنى من شرط العقل: السكرانُ إذا كان آثمًا بسُكره، فتصح ردته.
(^٥) أي: لا تقبل توبتهم ظاهرًا في أحكام الدنيا، أما عند الله، فقد تُقبل.
(^٦) السب: الشتم، كما في المطلع، فمن سب الله أو رسوله لم تقبل توبته ووجب قتله؛ لئلا يستهين ويستسهل الناس ذلك، وقد ألّف شيخ الإسلام كتابًا في من سب النبي ﷺ سماه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول).
730
المجلد
العرض
86%
الصفحة
730
(تسللي: 691)