اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَيلزمُ مُسلمًا ضِيَافَةُ مُسلمٍ مُسَافرٍ في قَرْيَةٍ لَا مِصرٍ (^١) يَوْمًا وَلَيْلَةً (^٢)
_________
(^١) المراد بالضيافة هنا: إطعام الضيف قدر كفايته مع أدم كما قاله الماتن، أما الإيواء للنوم، فلا يجب إلا أن يعدم المسجد أو الفندق، ويشترط لوجوب الضيافة للطعام: ١ - كون الضيف مسلمًا، فلا تجب للذمي، ٢ - وكونه مسافرًا، فلا تجب للمقيم، ٣ - وكون ذلك في قرية ليس فيها مكان للبيع والشراء، أما القرى التي يوجد بها بقالات ومطاعم ونحوها، فهي في حكم المدن، فلا تجب الضيافة فيها.
(^٢) قال اللبدي: (أربعًا وعشرين ساعة).
735
المجلد
العرض
87%
الصفحة
735
(تسللي: 696)