الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
اللَّيْل الأول (^١)، والضرورةُ إلى طُلُوع فجرٍ ثَانٍ (^٢)، ويليه الفجرُ إلى
_________
(^١) لحديث إمامة جبريل ﵇. والرواية الثانية في المذهب - وذكرها في الإقناع -: أن المختار إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعًا عند مسلم: «ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط»، واختارها ابن عثيمين وقبله الموفق ابن قدامة والمجد وجمع، وقال في الفروع: هي أظهر.
(^٢) جمهور العلماء على أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. وذكر ابنُ النجار في شرحه على المنتهى قولا آخر: أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، واختاره ابن عثيمين لحديث عبد الله بن عمرو ﵄. ولم أقف على دليل صريح لقول الجمهور إلا ما ورد عن بعض الصحابة ﵃، وحديث أبي قتادة عند مسلم: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى»؛ فقالوا: لا يخرج وقت صلاة إلا بدخول وقت الأخرى إلا الفجر، فيخرج وقتها بطلوع الشمس بالإجماع.
_________
(^١) لحديث إمامة جبريل ﵇. والرواية الثانية في المذهب - وذكرها في الإقناع -: أن المختار إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعًا عند مسلم: «ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط»، واختارها ابن عثيمين وقبله الموفق ابن قدامة والمجد وجمع، وقال في الفروع: هي أظهر.
(^٢) جمهور العلماء على أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. وذكر ابنُ النجار في شرحه على المنتهى قولا آخر: أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، واختاره ابن عثيمين لحديث عبد الله بن عمرو ﵄. ولم أقف على دليل صريح لقول الجمهور إلا ما ورد عن بعض الصحابة ﵃، وحديث أبي قتادة عند مسلم: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى»؛ فقالوا: لا يخرج وقت صلاة إلا بدخول وقت الأخرى إلا الفجر، فيخرج وقتها بطلوع الشمس بالإجماع.
73