اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَتسقُطُ سَهوًا لا جهلًا (^١).
وذكاةُ جَنِينٍ خرج مَيتًا وَنَحْوَه بِذَكَاةِ أُمهِ (^٢).
وكُرِهت بِآلَة كالَّةٍ (^٣)، وَحدُّهَا بِحَضرَةِ مذكًّى (^٤)، وسلخٌ، وَكسرُ عُنُقٍ
_________
(^١) فمن علم شرطَ التسمية فسها وغفل عنها فلم يأت بها حلت ذبيحته، بخلاف من جهل حكمها ولم يأت بها، فلا تحل ذبيحته. (فرق فقهي)
(تتمة) شروط التسمية: ١ - قول «بسم الله» عند الذبح، ويستحب أن يقول معها «الله أكبر»، ٢ - وأن لا يذكر مع اسم الله تعالى اسمًا غيرَه، ٣ - وقصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة وذبح غيرها لم تبح، ٤ - وأن يكون في الذبيحة حياة مستقرة قبل الذكاة، والحياة المستقرة: هي أن توجد في الحيوان - قبل ذكاته - حركة تزيد على حركة المذبوح، فإن وصل الحيوان - قبل تذكيته - إلى حركة مذبوح أو أقل منها فلا يباح بتذكيته، ٥ - قصد التذكية من المذكي، فلو احتك مأكول بمحدد بيده لم يحل.
(^٢) فإذا ذُكي الحيوانُ الحامل وخرج الجنين ميتًا، فإنه يحل بذكاة أمه، كما ورد في الحديث، واستحب الإمام أحمد تذكيته. أما لو خرج الجنين وفيه حياة مستقرة، فلا يباح بغير تذكية.
(^٣) أي: غير حادة.
(^٤) بحيث يراه الحيوان.
739
المجلد
العرض
87%
الصفحة
739
(تسللي: 700)