اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وتُفيدُ ولَايَةُ حُكمٍ عَامَّةٌ فصلَ الحُكُومَة، وأَخذَ الحقِّ وَدفعَه إلى ربِّه، وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَمَجنُونٍ وسفيهٍ وغائبٍ وَوَقفِ عملِهِ، لِيُجرَى على شَرطِهِ، وَغيرِ ذَلِك (^١).
وَيجوزُ أن يُوليَهُ عُمُومَ النَّظرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ، وخاصًا فِي أحدهما أو فيهمَا (^٢).
_________
(^١) فإذا ولى الإمامُ قاضيًا ولايةً عامة - أي: لا تختص بحالة دون حالة -، فإنّ ولايته تفيد أمورًا كثيرة جدًا ذكر الماتن بعضها كفصل الخصومات، والنظر في أوقاف عمله لتُجرى على شرطها.
(^٢) صفات التولية: يجوز للإمام أن يولي القاضيَ: ١ - عموم النظر في عموم العمل، فيكون له النظر في جميع قضايا الناس من جميع الدول الإسلامية التي تحت سلطة الإمام، ٢ - أو عموم النظر في خصوص العمل كالنظر في جميع قضايا دولة معينة أو بلد معين، ٣ - أو خصوص النظر في عموم العمل كأن يقضي في الأنكحة فقط لكن في جميع بلاد المسلمين دولًا وبلدانًا، ٣ - أو خصوص النظر في خصوص العمل، فيكون قاضيًا في الأنكحة في السعودية فقط، أو في بلد الرياض فقط مثلًا، وقد كان عمر ﵁ يولي قاضيًا للأنكحة فقط أو للجند، أما الآن فالقاضي ينظر في كل القضايا من المعاملات والجنايات والأحوال الشخصية، وذلك مُجهِد بلا شك.
756
المجلد
العرض
89%
الصفحة
756
(تسللي: 716)