الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
لَا فِي حق الله كَحَدٍّ وَعبادَةٍ (^١).
وَاليَمِينُ المشرُوعَةُ بِاللَّه وَحدَه أو بِصفَتِهِ (^٢).
وَيُحكَمُ بِالبَيِّنَةِ بعد التَّحلِيفِ (^٣)، وَشُرط فِي بَيِّنَةٍ عَدَالَةٌ ظَاهرًا، وَفِي غير عقدِ نِكَاحٍ بَاطِنًا أيضًا (^٤)، وَفِي مُزَكٍّ معرفَةُ جَرحٍ وتعديْلٍ (^٥)، وَمَعرِفَةُ
_________
(^١) فلا يستحلف من ادُّعي عليه بالزنا مثلًا وأنكر، ولا يقضى عليه بالنكول إن لم يحلف. وكذا لا يستحلف الشخص على أنه صلى مثلًا، أو غير ذلك من حقوق الله تعالى.
(^٢) كالرحمن والرحيم.
(^٣) ومثاله: أن يدعي شخص على آخَر بشيء ولا يعلم ببينة له حين الدعوى، فيطلب من الحاكم أن يحلف المدعى عليه أنه ليس عليه شيء للمدعي، فيحلف المدعى عليه، فلو أحضر المدعي بينةً بعد سنة مثلًا من الدعوى، فإنه يحكم له بها، ولا تكون اليمين مزيلة للحق، ويستثنى: إن قال المدعي - لما طُلبت منه البينة -: ما لي بينة، ثم أتى بها، فلا تسمع نصًا.
(^٤) فيشترط أن يعلم الحاكم عدالةَ البينة - وهم الشهود - في الظاهر والباطن إلا في عقد النكاح، فيكفي في شهوده العدالة الظاهرة، فلو عُقد نكاحٌ بشهود يظهر عليهم أنهم عدول ثم تبين بعد مدة أنهم فسقة، لم يبطل، بخلاف الحكم في غير النكاح، فإنه يبطل إن تبين أن الشهود غير عدول. (فرق فقهي)
(^٥) التزكية: أن يعُدَّ المزكي الشاهدَ من الثقات العدول، والجرح: الطعن في الشهود بما يمنع قبول الشهادة. وتزكية الشهود يطلبها الحاكمُ وجوبًا من المدعي إذا جهل حال الشهود، قال في الإقناع: (والتزكية حق للشرع، وإن سكت عنها الخصم). ويشترط فيمَنْ يزكي الشهود شروط: (الشرط الأول) أن يعرف المزكي الجرحَ والتعديلَ بخبرةٍ باطنةٍ - كما يقول الشارح - بمعاملته الشاهدَ، والسفرِ معه، ونحوِ ذلك، فلا يكفي معرفة الشاهد ظاهرًا.
وَاليَمِينُ المشرُوعَةُ بِاللَّه وَحدَه أو بِصفَتِهِ (^٢).
وَيُحكَمُ بِالبَيِّنَةِ بعد التَّحلِيفِ (^٣)، وَشُرط فِي بَيِّنَةٍ عَدَالَةٌ ظَاهرًا، وَفِي غير عقدِ نِكَاحٍ بَاطِنًا أيضًا (^٤)، وَفِي مُزَكٍّ معرفَةُ جَرحٍ وتعديْلٍ (^٥)، وَمَعرِفَةُ
_________
(^١) فلا يستحلف من ادُّعي عليه بالزنا مثلًا وأنكر، ولا يقضى عليه بالنكول إن لم يحلف. وكذا لا يستحلف الشخص على أنه صلى مثلًا، أو غير ذلك من حقوق الله تعالى.
(^٢) كالرحمن والرحيم.
(^٣) ومثاله: أن يدعي شخص على آخَر بشيء ولا يعلم ببينة له حين الدعوى، فيطلب من الحاكم أن يحلف المدعى عليه أنه ليس عليه شيء للمدعي، فيحلف المدعى عليه، فلو أحضر المدعي بينةً بعد سنة مثلًا من الدعوى، فإنه يحكم له بها، ولا تكون اليمين مزيلة للحق، ويستثنى: إن قال المدعي - لما طُلبت منه البينة -: ما لي بينة، ثم أتى بها، فلا تسمع نصًا.
(^٤) فيشترط أن يعلم الحاكم عدالةَ البينة - وهم الشهود - في الظاهر والباطن إلا في عقد النكاح، فيكفي في شهوده العدالة الظاهرة، فلو عُقد نكاحٌ بشهود يظهر عليهم أنهم عدول ثم تبين بعد مدة أنهم فسقة، لم يبطل، بخلاف الحكم في غير النكاح، فإنه يبطل إن تبين أن الشهود غير عدول. (فرق فقهي)
(^٥) التزكية: أن يعُدَّ المزكي الشاهدَ من الثقات العدول، والجرح: الطعن في الشهود بما يمنع قبول الشهادة. وتزكية الشهود يطلبها الحاكمُ وجوبًا من المدعي إذا جهل حال الشهود، قال في الإقناع: (والتزكية حق للشرع، وإن سكت عنها الخصم). ويشترط فيمَنْ يزكي الشهود شروط: (الشرط الأول) أن يعرف المزكي الجرحَ والتعديلَ بخبرةٍ باطنةٍ - كما يقول الشارح - بمعاملته الشاهدَ، والسفرِ معه، ونحوِ ذلك، فلا يكفي معرفة الشاهد ظاهرًا.
766