اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَمن انْكَشَفَ بعضُ عَوْرَتِهِ وفَحُش (^١) أو صلى فِي نجسٍ أو غصبٍ ثوبًا أو بقْعَةً أعاد، لَا من حُبِس فِي مَحلٍّ نجسٍ أو غصبٍ لَا يُمكنهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ (^٢).
_________
(^١) الفاحش هنا: ما يفحش عرفًا في النظر، فيوجب إعادة الصلاة، مع تفصيل فيه.
(^٢) الثياب التي نهي عن الصلاة فيها على - على المذهب -ثلاثة:
١ - الثوب النجس: تجب إعادة الصلاة على من صلى في ثوب نجس ولو ناسيًا أو جاهلًا؛ لأن النجاسة لا يعفى عنها في الصلاة. ولا يجوز أن يصلّي عريانًا مع وجوده، فإن فعل أعاد وجوبًا، ويلزمه أن يصلّي فيه لعدم غيره، ويعيد وجوبًا.
٢ - ثوب الحرير: إن صلّى فيه عالمًا ذاكرًا مع وجود غيره أعاد وجوبًا، وإن عَدم غيره صلّى فيه وجوبًا ولا إعادة.

٣ - الثوب المغصوب: لا يجوز أن يصلّي فيه ولو عدم غيره، بل يلزمه أن يصلّي عريانًا ولا إعادة، فإن صلّى فيه أعاد وجوبًا بشرط كونه ذاكرًا عالمًا أنه مغصوب، وإلا لم يعد.
أما البقاع: فلو صلى في بقعة مغصوبة كدار لم تصح صلاته؛ لأن النهي عندنا يقتضي الفساد والتحريم. ولو صلى في بقعة نجسة لزمه أن يعيد إلا إن حبس في مكان نجس أو مغصوب لا يستطيع الخروج منه، فيلزمه أن يصلي ولا إعادة.
77
المجلد
العرض
9%
الصفحة
77
(تسللي: 74)