الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
نَفسهَا (^١) وتجلس متربعة أو مسدلة رِجْلَيْهَا عَن يَمِينهَا وَهُوَ أفضل (^٢).
وَكره فِيهَا التِفَاتٌ وَنَحْوُه بِلَا حَاجَة (^٣)، وإقعاءٌ (^٤)،
وافتراش ذِرَاعَيْهِ
_________
(^١) في نحو ركوع وسجود، فلا يسن لها التجافي.
(^٢) أي: من جلوسها متربعة. وقوله: (مسدلة): أي: تقعد على الأرض، وتخرج رجليها من جانبها الأيمن.
(تتمة) الأذكار بعد الصلاة: بعد أن ينتهي من الصلاة يأتي بالأذكار المعروفة سرًا - على ما صوبه المرداوي في تصحيح الفروع -، خلافًا لما نقله صاحب الإقناع عن شيخ الإسلام من استحباب الجهر بها. ويكون التسبيح باليد، ويأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير معًا، فيقول: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر» ثلاثًا وثلاثين.
(^٣) ذكر هنا بعضَ ما يكره في الصلاة: ومنها: كراهة الالتفات بلا حاجة بالوجه أو الصدر أو بهما جميعًا. فإن احتاج إلى الالتفات، فلا كراهة كالأم تخاف على طفلها الرضيع أن يسقط، فلا يكره التفاتها. فإن استدبر القبلة، أو استدار بكل جسمه عن القبلة بطلت صلاته، ما لم يكن في الكعبة؛ لأن كل جهاتها قبلة، وكذا في صلاة شدة الخوف.
(^٤) وصفة الإقعاء في المذهب: أن يفرُش قدميه ويجلس على عقبيه، وقد ذُكِرت في المنتهى والإقناع والمقنع والمغني، قال في الإنصاف: (هي الصحيح من المذهب)، وزاد في المنتهى - وتابعه الغاية - صفةً أخرى مكروهة وهي مثل الأُولى إلا أنه يكون فيها: (جالسًا بين عقبيه على أليتيه ناصبًا قدميه) وأصلها في المحرر كما في الإنصاف، وذكرها في المبدع أيضا.
ويفرُش - في المطلع -: بضم الراء على المشهور، وذكر القاضي عياض في المشارق كسر الراء، ولم يحكِ الضم، انتهى. وقال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى: ومعنى فرَشها: جعل ظهرَها مما يلي الأرض، انتهى، يوسف. ويعني بـ «يوسف»: الفتوحي حفيد ابن النجار صاحب المنتهى، ذكره الشيخ عبد الله المقدسي في شرح دليل الطالب.
وفسَّر الشيخ عثمان النجدي الإقعاءَ - في شرح عمدة الطالب - بكلام الشِّيْشِيني في شرح المحرر، قال: (الإقعاء المكروه في الصلاة: أن يجعل أصابع قدميه في الأرض، ويكون عقباه قائمين، وأليتاه على عقبيه، أو بينهما وهذا عام في جميع جلسات الصلاة، انتهى. وهذا يوضح قول المنتهى وغيره في تفسير الإقعاء: بأن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه، أو بينهما ناصبًا قدميه. فقوله: (يفرش قدميه) أي: أصابع قدميه)، انتهى من الهداية (٢/ ١٠٢).
وتفسير الشيخ النجدي قولَهم (يفرش): أي: أصابع قدميه فيه نظر! بل لم أر لهم الافتراش إلا بدون نصب أصابع القدم كما في الجلسة بين السجدتين، قالوا - كما في الإقناع -: (يجلس مفترشًا: بأن يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب يمناه)، انتهى. فَفَرْشُ الرِّجْلِ: أن يجعل ظهرها - بما فيها ظهور الأصابع - مما يلي الأرض، كما تقدم. وأما نصب أصابع الرجل، فيعبرون عنه بالنصب، والله أعلم.
ثم رأيت تعقبَ الشيخِ العنقري في حاشيته على الروض للشيخ عثمان، قال: (وما حمل عليه عثمان عبارة المنتهى خلافُ ظاهرها؛ لقوله: (يفرش قدميه)، فكيف يُحمل على فرش أصابعهما).
وأَولى مما ذكره النجدي، ما ذكره ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى: قال: (قوله - أي صاحب المنتهى -: (ناصبًا قدميه) صوابه: فخذيه، كما في تفسير أبي عبيد المذكور هنا، أو ساقيه كما في المصباح، فتأمل)، انتهى. (بحث)
وَكره فِيهَا التِفَاتٌ وَنَحْوُه بِلَا حَاجَة (^٣)، وإقعاءٌ (^٤)،
وافتراش ذِرَاعَيْهِ
_________
(^١) في نحو ركوع وسجود، فلا يسن لها التجافي.
(^٢) أي: من جلوسها متربعة. وقوله: (مسدلة): أي: تقعد على الأرض، وتخرج رجليها من جانبها الأيمن.
(تتمة) الأذكار بعد الصلاة: بعد أن ينتهي من الصلاة يأتي بالأذكار المعروفة سرًا - على ما صوبه المرداوي في تصحيح الفروع -، خلافًا لما نقله صاحب الإقناع عن شيخ الإسلام من استحباب الجهر بها. ويكون التسبيح باليد، ويأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير معًا، فيقول: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر» ثلاثًا وثلاثين.
(^٣) ذكر هنا بعضَ ما يكره في الصلاة: ومنها: كراهة الالتفات بلا حاجة بالوجه أو الصدر أو بهما جميعًا. فإن احتاج إلى الالتفات، فلا كراهة كالأم تخاف على طفلها الرضيع أن يسقط، فلا يكره التفاتها. فإن استدبر القبلة، أو استدار بكل جسمه عن القبلة بطلت صلاته، ما لم يكن في الكعبة؛ لأن كل جهاتها قبلة، وكذا في صلاة شدة الخوف.
(^٤) وصفة الإقعاء في المذهب: أن يفرُش قدميه ويجلس على عقبيه، وقد ذُكِرت في المنتهى والإقناع والمقنع والمغني، قال في الإنصاف: (هي الصحيح من المذهب)، وزاد في المنتهى - وتابعه الغاية - صفةً أخرى مكروهة وهي مثل الأُولى إلا أنه يكون فيها: (جالسًا بين عقبيه على أليتيه ناصبًا قدميه) وأصلها في المحرر كما في الإنصاف، وذكرها في المبدع أيضا.
ويفرُش - في المطلع -: بضم الراء على المشهور، وذكر القاضي عياض في المشارق كسر الراء، ولم يحكِ الضم، انتهى. وقال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى: ومعنى فرَشها: جعل ظهرَها مما يلي الأرض، انتهى، يوسف. ويعني بـ «يوسف»: الفتوحي حفيد ابن النجار صاحب المنتهى، ذكره الشيخ عبد الله المقدسي في شرح دليل الطالب.
وفسَّر الشيخ عثمان النجدي الإقعاءَ - في شرح عمدة الطالب - بكلام الشِّيْشِيني في شرح المحرر، قال: (الإقعاء المكروه في الصلاة: أن يجعل أصابع قدميه في الأرض، ويكون عقباه قائمين، وأليتاه على عقبيه، أو بينهما وهذا عام في جميع جلسات الصلاة، انتهى. وهذا يوضح قول المنتهى وغيره في تفسير الإقعاء: بأن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه، أو بينهما ناصبًا قدميه. فقوله: (يفرش قدميه) أي: أصابع قدميه)، انتهى من الهداية (٢/ ١٠٢).
وتفسير الشيخ النجدي قولَهم (يفرش): أي: أصابع قدميه فيه نظر! بل لم أر لهم الافتراش إلا بدون نصب أصابع القدم كما في الجلسة بين السجدتين، قالوا - كما في الإقناع -: (يجلس مفترشًا: بأن يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب يمناه)، انتهى. فَفَرْشُ الرِّجْلِ: أن يجعل ظهرها - بما فيها ظهور الأصابع - مما يلي الأرض، كما تقدم. وأما نصب أصابع الرجل، فيعبرون عنه بالنصب، والله أعلم.
ثم رأيت تعقبَ الشيخِ العنقري في حاشيته على الروض للشيخ عثمان، قال: (وما حمل عليه عثمان عبارة المنتهى خلافُ ظاهرها؛ لقوله: (يفرش قدميه)، فكيف يُحمل على فرش أصابعهما).
وأَولى مما ذكره النجدي، ما ذكره ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى: قال: (قوله - أي صاحب المنتهى -: (ناصبًا قدميه) صوابه: فخذيه، كما في تفسير أبي عبيد المذكور هنا، أو ساقيه كما في المصباح، فتأمل)، انتهى. (بحث)
97