الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَنَحْوه (^١).
وإذا نابه شَيْءٌ (^٢) سَبَّحَ رجلٌ، وصَفَّقَتْ امرأةٌ بِبَطن كفها على ظهر الأخرى (^٣)، ويزيل بصاقًا وَنَحْوَهُ
_________
(^١) أي: مشتاقًا - كما ذكره النجدي - للطعام. وقوله: ونحوه: أي: كالشراب والجماع.
وفي المنتهى ضابط لهذه الأمور، فقال: (ويكره ابتداؤها فيما - أي: في حال - يمنع كمالَها كحَر و.. الخ).
(تنبيه) كراهية ابتداء الصلاة مع وجود هذه الأمور مقيدة بما إذا لم يضق الوقت - ولو المختار - عن فعل كل الصلاة فيه، فإن ضاق تعين فعلها، وحرم الاشتغال بغيرها.
(تتمة) في الإقناع: (ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه، استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيًا)، قال البهوتي: (وظاهره: ولو منفردًا).
(^٢) أي: إذا عَرَضَ لمصلٍّ أمرٌ، كاستئذان عليه، أو سهو إمامه عن واجب، أو بفعل في غير محله: فيسبح بمستأذن استحبابًا، وبالإمام وجوبًا، نص عليه ابن النجار في المعونة، والبهوتي في شرح المنتهى.
(^٣) ويجوز في المذهب التنبيه: بالتهليل والتكبير، ولا تبطل الصلاة بذلك. وكذلك يجوز التنبيه بالقراءة بشرط أن يقصد القرآن كما في الغاية اتجاها في كتاب الأيمان، كقوله لإمام سهى عن الركوع: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ [البقرة، ٤٣]، أو التنبيه بـ: ﴿فَاسْجُدُوا﴾ [النجم، ٦٢].
وإذا نابه شَيْءٌ (^٢) سَبَّحَ رجلٌ، وصَفَّقَتْ امرأةٌ بِبَطن كفها على ظهر الأخرى (^٣)، ويزيل بصاقًا وَنَحْوَهُ
_________
(^١) أي: مشتاقًا - كما ذكره النجدي - للطعام. وقوله: ونحوه: أي: كالشراب والجماع.
وفي المنتهى ضابط لهذه الأمور، فقال: (ويكره ابتداؤها فيما - أي: في حال - يمنع كمالَها كحَر و.. الخ).
(تنبيه) كراهية ابتداء الصلاة مع وجود هذه الأمور مقيدة بما إذا لم يضق الوقت - ولو المختار - عن فعل كل الصلاة فيه، فإن ضاق تعين فعلها، وحرم الاشتغال بغيرها.
(تتمة) في الإقناع: (ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه، استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيًا)، قال البهوتي: (وظاهره: ولو منفردًا).
(^٢) أي: إذا عَرَضَ لمصلٍّ أمرٌ، كاستئذان عليه، أو سهو إمامه عن واجب، أو بفعل في غير محله: فيسبح بمستأذن استحبابًا، وبالإمام وجوبًا، نص عليه ابن النجار في المعونة، والبهوتي في شرح المنتهى.
(^٣) ويجوز في المذهب التنبيه: بالتهليل والتكبير، ولا تبطل الصلاة بذلك. وكذلك يجوز التنبيه بالقراءة بشرط أن يقصد القرآن كما في الغاية اتجاها في كتاب الأيمان، كقوله لإمام سهى عن الركوع: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ [البقرة، ٤٣]، أو التنبيه بـ: ﴿فَاسْجُدُوا﴾ [النجم، ٦٢].
100