اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى أركان الإسلام

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
س١٢٨: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟
الجواب: المصحف، أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفق.
***

س١٢٩: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟
الجواب: يجوز الدخول إلى حمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفيةً ومستورة. ولا تخلو الأسماء غالبًا من ذكر اسم الله -﷿- كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها.
***

س١٣٠: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟
الجواب: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي، حيث قال الإمام أحمد -﵀-: «لا يصح عن النبي ﷺ في التسمية في الوضوء شيء» . ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني إلى غيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة.
***

س١٣١: ما حكم استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
212
المجلد
العرض
36%
الصفحة
212
(تسللي: 206)