فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
نفست، قال «اغتسلي واستثفري بثوب، واحرمي» (١) . وإذا قدمت مكة وطهرت وأدت العمرة بدون محرم فلا حرج عليها؛ لأنها في وسط البلد، لكن رجوع الدم إليها بعد قد يورث إشكالًا في هذه الطهارة التي رأتها فنقول لها: إذا كنت قد رأيت الطهر يقينًا فإن عمرتك صحيحة، وإن كنت في شك من هذا الطهر فأعيدى العمرة من جديد، لكن ليس معنى إعادة العمرة من جديد أن تذهبي إلى الميقات فتحرمي من جديد، وإنما نريد أن تعيدي الطواف والسعي والتقصير.
* * *
س ٤٨٤: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فكيف تصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت، ويتعذر أن تبقى في مكة، أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ففي هذه الحال يجوز لها أن تفعل واحدًا من أمرين:
١- إما أن تستعمل إبرًا توقف هذا الدم وتطوف إذا لم يكن عليها ضرر في هذه الإبر.
٢- وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره
_________
(١) أخرجه مسلم: كتاب الحج/ باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨) .
* * *
س ٤٨٤: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فكيف تصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت، ويتعذر أن تبقى في مكة، أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ففي هذه الحال يجوز لها أن تفعل واحدًا من أمرين:
١- إما أن تستعمل إبرًا توقف هذا الدم وتطوف إذا لم يكن عليها ضرر في هذه الإبر.
٢- وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره
_________
(١) أخرجه مسلم: كتاب الحج/ باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨) .
531