فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
يكون طاهرًا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن النبي ﷺ رأى رجلًا معتزلًا لم يصل في القوم، قال: «ما منعك؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي ﷺ: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» (١) ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي ﷺ ماءً وقال: «أفرغه على نفسك» . فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء، وجب عليه أن يتطهر به، سواء كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغر، والمتيمم إذا تيمم عن جنابة، فإنه يكون طاهرًا منها حتى يحصل له جنابة أخرى، أو يجد الماء، وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت، وإنما يتيمم بعد تيممه من الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا أن يجنب.
***
س١٦٥: هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار؟ وهل قوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (المائدة: من الآية٦) قول: (منه) دليل على اشتراط الغبار؟
الجواب: القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواءً كان فيه غبار أم لا، وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض، فيضرب الإنسان بيديه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال، لقول الله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (المائدة: من الآية٦) ولأن النبي ﷺ
_________
(١) أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء (٣٤٤) .
***
س١٦٥: هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار؟ وهل قوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (المائدة: من الآية٦) قول: (منه) دليل على اشتراط الغبار؟
الجواب: القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواءً كان فيه غبار أم لا، وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض، فيضرب الإنسان بيديه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال، لقول الله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (المائدة: من الآية٦) ولأن النبي ﷺ
_________
(١) أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء (٣٤٤) .
250