فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
س٣٤٥: امرأة أسقطت في حملها وكان عمر هذا السقط ستة أشهر، وكانت تقوم بأعمال شاقة ومتعبة ومع ذلك كانت تصوم شهر رمضان، وهي تخشى أن يكون موت هذا السقط في بطنها قبل وضعه سببه تلك الأعمال، ومع ذلك دُفن ولم يُصلَّ عليه، فما حكم ترك الصلاة عليه؟ وماذا على المرأة أن تفعل لكي تدفع هذه الشكوك التي تساورها من موت السقط؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: السقط إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يجب أن يغسل، ويكفن، ويُصلىَّ عليه، لأنه إذا بلغ الأربعة نفخت فيه الروح، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكن مضغة مثل ذلك، ثم يُبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح» (١) إلخ الحديث. فهذه مائة وعشرون يومًا: أي أربعة أشهر، فإذا سقط فإنه يغسل، ويكفن، ويُصلَّى عليه، وسوف يحشر يم القيامة مع الناس.
أما إذا كان دون الأربعة أشهر فإنه لا يغسل، ولا يكفن، ولا يُصلى عليه، ويدفن في أي مكان؛ لأنه قطعة من لحكم وليس بإنسان.
وهذا السقط المذكور في السؤال قد بلغ ستة أشهر فالواجب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، بناء على ما ذكر في السؤال من أنهم
_________
(١) أخرجه البخاري رقم (٣٢٠٨) في بدء الخلق، ومسلم رقم (٢٦٤٣) كتاب القدر.
الجواب: السقط إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يجب أن يغسل، ويكفن، ويُصلىَّ عليه، لأنه إذا بلغ الأربعة نفخت فيه الروح، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكن مضغة مثل ذلك، ثم يُبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح» (١) إلخ الحديث. فهذه مائة وعشرون يومًا: أي أربعة أشهر، فإذا سقط فإنه يغسل، ويكفن، ويُصلَّى عليه، وسوف يحشر يم القيامة مع الناس.
أما إذا كان دون الأربعة أشهر فإنه لا يغسل، ولا يكفن، ولا يُصلى عليه، ويدفن في أي مكان؛ لأنه قطعة من لحكم وليس بإنسان.
وهذا السقط المذكور في السؤال قد بلغ ستة أشهر فالواجب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، بناء على ما ذكر في السؤال من أنهم
_________
(١) أخرجه البخاري رقم (٣٢٠٨) في بدء الخلق، ومسلم رقم (٢٦٤٣) كتاب القدر.
407