فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
في مكة فإن الواجب استقبال الجهة، ولا يضر الانحراف اليسير، ولهذا قال النبي ﵊ لأهل المدينة، «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (١)، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب، فكل ما بين المشرق والمغرب فهو في حقهم قبلة، كذلك مثلًا نقول للذين يصلون إلى الغرب نقول ما بين الجنوب والشمال قبلة.
س٢٢١: إذا صلى جماعة إلى غير القبلة فما الحكم في تلك الصلاة؟
الجواب: هذه المسألة لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكونوا في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة مثل أن يكونوا في سفر، وتكون السماء مغيمة، ولم يهتدوا إلى جهة القبلة فإنهم إذا صلوا بالتحري، ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم، لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا، وقد قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية١٦) وقال النبي ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) . وقال الله تعالى في خصوص هذه المسألة: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: ١١٥) .
الحال الثانية: أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبلة، ولكنهم فرطوا وأهملوا، ففي هذه الحال يلزمهم قضاء
_________
(١) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة/ باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وابن ماجة (١٠١١)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي "المستدرك" ١/٢٢٥.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنة رسول الله ﷺ. ومسلم: كتاب الحج/ باب فرض الحج مرة في العمر.
س٢٢١: إذا صلى جماعة إلى غير القبلة فما الحكم في تلك الصلاة؟
الجواب: هذه المسألة لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكونوا في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة مثل أن يكونوا في سفر، وتكون السماء مغيمة، ولم يهتدوا إلى جهة القبلة فإنهم إذا صلوا بالتحري، ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم، لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا، وقد قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية١٦) وقال النبي ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) . وقال الله تعالى في خصوص هذه المسألة: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: ١١٥) .
الحال الثانية: أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبلة، ولكنهم فرطوا وأهملوا، ففي هذه الحال يلزمهم قضاء
_________
(١) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة/ باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وابن ماجة (١٠١١)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي "المستدرك" ١/٢٢٥.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنة رسول الله ﷺ. ومسلم: كتاب الحج/ باب فرض الحج مرة في العمر.
304