اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى أركان الإسلام

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
المالك، وأنفع للمحتاج- يعني إعطاء الدراهم أنفع للمحتاج وتقويمها بالدراهم أسهل على المالك- ومقدار الزكاة خمسة في المائة، بينما زكاة المال في المائة اثنين ونصف، لكن هذه فيها خمسة في المائة، لأن زكاتها زكاة ثمر، وليست زكاة تجارة.
أما ما مضى من السنوات وهو لم يزكه جاهلًا فإنه يقدر الآن في نفسه كم يظن الثمرات الماضية ويخرج زكاتها الآن، وليس عليه إثم فيما سبق من تأخير الزكاة؛ لأنه جاهل بذلك، لكن لابد من أداء زكاة ما سبق.
* * *

س٣٦٣: ما نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار صاع النبي ﷺ بالكيلو؟
الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالًا ويساوي بالجرام خمسة وثمانين جرامًا.
أما النصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالًا، ويساوي بدراهم الفضة السعودية ستًّا وخمسين ريالًا.
وأما مقدار صاع النبي ﷺ بالكيلو فهو كيلوان وأربعون جرامًا من البر الرزين.
* * *

س٣٦٤: رجل عنده بنات قد أعطاهن حليًا ومجموع حليهن يبلغ النصاب، وحلي كل واحدة بمفردها لا يبلغ النصاب فهل يجمع الحلي جميعًا ويزكي؟
429
المجلد
العرض
74%
الصفحة
429
(تسللي: 421)