اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى أركان الإسلام

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الجواب: المرأة إذا أحرمت من الميقات وهي حائض، ثم وصلت مكة وطهرت فإن لها أن تغير ما شاءت من الثياب، وتلبس ما شاءت من الثياب ما دامت الثياب من الثياب المباحة، وكذلك الرجل يجوز أن يغير ثياب الإحرام بثياب إحرام أخرى، ولا حرج عليه.
* * *

س ٤٩٠: ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج، فقد كنت قرأت حديثًا بما معناه «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، وقرأت قولًا آخرًا لعائشة - ﵂- وهم في الحج تقول: «كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا» فكيف نجمع بين القولين؟
الجواب: الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي ﷺ أن تنتقب المحرمة، فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقًا سواء مرّ بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج، أو في عمرة، والنقاب معروف عند النساء وهو أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحة لكل واحدة من عينيها، وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب؛ وذلك لأن حديث عائشة ليس فيه أن النساء ينتقبن، وإنما يغطين الوجه بدون نقاب، وهذا أمر لا بد منه إذا مر الرجال بالنساء، فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛ لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب، وعلى هذا فنقول لبس النقاب للمحرمة حرام عليها مطلقًا، وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه،
535
المجلد
العرض
92%
الصفحة
535
(تسللي: 524)