فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
وذلك لأنه لم يغسل رجليه فقد صلى بوضوء غير تام. وأما إذا انتهت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته، وصلى بعد انتهاء المدة، فصلاته صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، وإن كان بعض العلماء يقولون: إن انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء، لكنه قولٌ لا دليل عليه، وعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته بعد انتهاء المدة، ولو يومًا كاملًا، فله أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة، لأن وضوءه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل عن النبي ﷺ يدل على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء. والله أعلم.
س١٥٤: ما هي نواقض الوضوء؟
الجواب: نواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، لكن نذكر ما يكون ناقضًا بمقتضى الدليل:
الأول: الخارج من السبيلين، أي الخارج من القبل والدبر، فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء، سواء كان بولًا أم غائطًا، أم مذيًا، أم منيًا، أم ريحًا، فكل شيء يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه، لكن إذا كان منيًا وخرج بشهوة، فمن المعلوم أنه يوجب الغسل، وإذا كان مذيًا فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضًا.
الثاني: النوم إذا كان كثيرًا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا كان النوم يسيرًا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك أن يكون نائمًا مضطجعًا، أو قاعدًا
س١٥٤: ما هي نواقض الوضوء؟
الجواب: نواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، لكن نذكر ما يكون ناقضًا بمقتضى الدليل:
الأول: الخارج من السبيلين، أي الخارج من القبل والدبر، فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء، سواء كان بولًا أم غائطًا، أم مذيًا، أم منيًا، أم ريحًا، فكل شيء يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه، لكن إذا كان منيًا وخرج بشهوة، فمن المعلوم أنه يوجب الغسل، وإذا كان مذيًا فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضًا.
الثاني: النوم إذا كان كثيرًا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا كان النوم يسيرًا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك أن يكون نائمًا مضطجعًا، أو قاعدًا
238