اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى أركان الإسلام

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
س ٥٢٨: هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن؟
الجواب: إذا حج الإنسان قارنًا فإنه يجزئه طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعًا، ويكون طواف القدوم طواف سنة، وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي ﷺ. وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي ﷺ، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط. ولا يسعى لأنه سعى من قبل، والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعًا قول الرسول ﷺ لعائشة﵂- وكانت قارنة: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعكِ لحجكِ وعمرتك» (١) . فبين النبي ﵊ أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعًا.
* * *

س ٥٢٩: ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلًا ثم دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الفجر؟
الجواب: إذا كانت الساعة الثانية عشرة ليلًا هي منتصف الليل في منى فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدها، وإن كان الأفضل أن يبقى في منى ليلًا ونهارًا، وإن كانت الثانية عشرة قبل منتصف الليل فإنه لا يخرج؛ لأن المبيت في منى يشترط أن يكون معظم الليل على ما ذكره فقهاؤنا- رحمهم الله تعالى -.
* * *
_________
(١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك/ باب طواف القارن (١٨٩٧) .
563
المجلد
العرض
97%
الصفحة
563
(تسللي: 552)