فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
عمرة، سواء كان قادرًا أم غير قادر، ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث على الأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم، لأن بعض الناس تمضى عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتمادًا على أنه يوكل من يحج عنه كل عام، فيفوته المعنى الذي من أجله شرع الحج بناء على أنه يوكل من يحج عنه.
* * *
س ٤٥٧: هل يجوز الاعتمار عن الميت؟
الجواب: يجوز الاعتمار عن الميت كما يجوز الحج عنه، وكذلك الطواف عنه يجوز، وكذلك جميع الأعمال الصالحة تجوز عن الميت، قال الإمام أحمد - ﵀-: كل قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه، ولكن الدعاء للميت أفضل من ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه، ولكن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له، والدليل على هذا قول الرسول ﷺ: «إذا مات إنسان أنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (١)، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي ﷺ لم يقل: «أو ولد صالح يتعبد له، أو يقرأ، أو يصلي، أو يعتمر، أو يصوم» أو ما أشبه ذلك، مع أن الحديث في سياق العمل، فهو يتحدث عن العمل الذي ينقطع بالموت، فلو كان المطلوب من الإنسان أن يعمل لأبيه وأمه لقال النبي ﷺ: «وولد صالح يعمل له»، ولكن لو عمل الإنسان عملًا صالحًا وأهدى ثوابه لأحد من المسلمين فإن ذلك جائز.
* * *
_________
(١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٣٢) .
* * *
س ٤٥٧: هل يجوز الاعتمار عن الميت؟
الجواب: يجوز الاعتمار عن الميت كما يجوز الحج عنه، وكذلك الطواف عنه يجوز، وكذلك جميع الأعمال الصالحة تجوز عن الميت، قال الإمام أحمد - ﵀-: كل قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه، ولكن الدعاء للميت أفضل من ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه، ولكن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له، والدليل على هذا قول الرسول ﷺ: «إذا مات إنسان أنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (١)، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي ﷺ لم يقل: «أو ولد صالح يتعبد له، أو يقرأ، أو يصلي، أو يعتمر، أو يصوم» أو ما أشبه ذلك، مع أن الحديث في سياق العمل، فهو يتحدث عن العمل الذي ينقطع بالموت، فلو كان المطلوب من الإنسان أن يعمل لأبيه وأمه لقال النبي ﷺ: «وولد صالح يعمل له»، ولكن لو عمل الإنسان عملًا صالحًا وأهدى ثوابه لأحد من المسلمين فإن ذلك جائز.
* * *
_________
(١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٣٢) .
506