اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى أركان الإسلام

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
س ٢٦٧: ما حكم السترة؟ وما مقدارها؟
الجواب: السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام.
فأما مقدارها فقد سئل النبي ﷺ عنها فقال: «مثل مؤخرة الرحل» (١) .
لكن هذا أعلاها ويجزء ما دون ذلك فقد جاء في الحديث: «إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم» (٢) . وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن «أن من لم يجد فليخط خطًّا» (٣) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٤) . لم يصب من زعم أنه مضطرب، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول: أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.
* * *

س ٢٦٨: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضًا أو متنفلًا مأمومًا أو منفردًا؟
الجواب: أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره، لأن ابن عباس - ﵄ - جاء إلى النبي
_________
(١) أخرجه مسلم في الصلاة، باب سترة المصلي ١/٣٥٨ ح ٢٤١ (٤٩٩)
(٢) أخرجه ابن خزيمة في أبواب سترة المصلي ٢/١٢ (٨١١)، ورواه أحمد ٣/٤٠٤ (وط الرسالة٢٤/٥٧ (١٥٣٤٠) .
(٣) أخرجه ابن خزيمة في الموضع السابق ح (٨١١)، ورواه أبو داود في الصلاة باب ما يستر المصلي، ورواه أبن ماجة في إقامة الصلاة باب ما يستر المصلى (٩٤٣)، وراجع صحيح ابن حبان ٦/١٢٥ (٢٣٦١) ح ٦٨٩)
(٤) انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام باب سترة المصلي ١/٢٨٣ ح ٨.
343
المجلد
العرض
59%
الصفحة
343
(تسللي: 337)