اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى أركان الإسلام

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
س٤٤٤: إذا كان الإنسان يصوم يومًا ويفطر يومًا ووافق يوم صومه يوم الجمعة فهل يجوز له صيامه أو لا؟
الجواب: نعم يجوز للإنسان إذا كان يصوم يومًا ويفطر يومًا أن يصوم يوم الجمعة مفردًا، أو السبت، أو الأحد، أو غيرها من الأيام ما لم يصادف ذلك أيامًا يحرم صومها، فإن صادف أيامًا يحرم صومه وجب عليه ترك الصوم، فإذا قدر أن رجلًا كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فصار فطره يوم الخميس، ويوم صومه يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة؛ لكن لأنه صادف اليوم الذي يصوم فيه، أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه يومًا يحرم صومه فإنه يجب ترك الصوم كما لو صادف عيد الأضحى، أو أيام التشريق، وكما لو كانت امرأة تصوم يومًا وتفطر يومأً، فأتاها ما يمنع الصوم من حيض، أو نفاس فإنها لا تصوم حينئذ.
* * *

س٤٤٥: ما هو صوم الوصال؟ وهل هو مشروع؟
الجواب: صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين فيواصل الصيام يومين متتاليين وقد نهى النبي ﷺ عنه وقال: «من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» (١) . والمواصلة للسحر من باب الجائز، وليست من باب المشروع، والرسول ﷺ حث على تعجيل الفطر وقال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (٢)
_________
(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر (١٩٦٧) .
(٢) تقدم تخريجه.
492
المجلد
العرض
84%
الصفحة
492
(تسللي: 482)