فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
س٣٧٣: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟
الجواب: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلًا ويشتري كيسًا من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعًا عنه، وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
* * *
س٣٧٤: يقول بعض العلماء إنه لا يجوز أداء زكاة الفطر من الرز مادامت الأصناف المنصوص عليها موجودة فما رأي فضيلتكم؟
الجواب: قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي البر، التمر، والشعير، والزبيب، والإقط إذا كانت هذه موجودة فإن زكاة الفطر لا تجزيء عن غيرها وهذا القول مخالف تمامًا لقول من قال: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف وغيرها حتى الدراهم فهما طرفان.
والصحيح: أنه يجزىء إخراجها من طعام الآدميين، وذلك لأن أبا سعيد الخدري﵁- كما ثبت عنه في صحيح البخاري يقول: «كنا نخرجها على عهد النبي ﷺ صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» (١) . ولم يذكر
_________
(١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر صاع من طعام (١٥٠٦) .
الجواب: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلًا ويشتري كيسًا من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعًا عنه، وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
* * *
س٣٧٤: يقول بعض العلماء إنه لا يجوز أداء زكاة الفطر من الرز مادامت الأصناف المنصوص عليها موجودة فما رأي فضيلتكم؟
الجواب: قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي البر، التمر، والشعير، والزبيب، والإقط إذا كانت هذه موجودة فإن زكاة الفطر لا تجزيء عن غيرها وهذا القول مخالف تمامًا لقول من قال: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف وغيرها حتى الدراهم فهما طرفان.
والصحيح: أنه يجزىء إخراجها من طعام الآدميين، وذلك لأن أبا سعيد الخدري﵁- كما ثبت عنه في صحيح البخاري يقول: «كنا نخرجها على عهد النبي ﷺ صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» (١) . ولم يذكر
_________
(١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر صاع من طعام (١٥٠٦) .
434