اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى أركان الإسلام

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
س٤٢١: ما حكم شم الطيب للصائم؟
الجواب: شم الطيب للصائم لا بأس به سواء كان دهنًا أم بخورًا، لكن إذا كان بخروًا فإنه لا يستنشق دخانه؛ لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف فيكون مفطرًا كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه دون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به.
* * *

س٤٢٢: الفرق بين شم البخور وبين القطرة حيث يفطر بالأول دون الثاني؟
الجواب: الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فإنه لم يقصد أن تصل إلى جوفه وإنما قصد أن يقطر في أنفه في الخياشيم فقط.
* * *

س٤٢٣: ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟
الجواب: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر لما جاء في حديث لقيط بن صبرة حيث قال له النبي ﷺ: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (١) فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر.
وأما قطرة العين، ومثلها أيضًا الاكتحال، وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست منصوصًا عليها، ولا هي
_________
(١) تقدم تخريجه.
479
المجلد
العرض
82%
الصفحة
479
(تسللي: 469)