فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الصلوات الخمس، فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها.
القسم الثاني: إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله، وهو صلاة الجمعة، إذا جاء بعد ر فع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يصلي ظهرًا، فيدخل مع الإمام بنية الظهر، وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهرًا، وأما من أدرك الكوع من الركعة الثانية فإنه يصلي جمعة، أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام، وهذه يجهلها كثير من الناس، فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية، ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئًا فعليه أن يصلي ظهرًا، لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١) . ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لا يدرك الصلاة، والجمعة تقضى ظهرًا، ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة، يجب عليهم أن يصلوا ظهرًا ولا يصلوا جمعة، فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة.
القسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس، فإن أهل العلم يقولون: يصلونها من اليوم التالي في نظير وقتها.
إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يقضى من حين زوال العذر، وهي الصلوات
_________
(١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب من أدرك من الصلاة ركعة. ومسلم: كتاب المساجد/ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
القسم الثاني: إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله، وهو صلاة الجمعة، إذا جاء بعد ر فع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يصلي ظهرًا، فيدخل مع الإمام بنية الظهر، وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهرًا، وأما من أدرك الكوع من الركعة الثانية فإنه يصلي جمعة، أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام، وهذه يجهلها كثير من الناس، فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية، ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئًا فعليه أن يصلي ظهرًا، لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١) . ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لا يدرك الصلاة، والجمعة تقضى ظهرًا، ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة، يجب عليهم أن يصلوا ظهرًا ولا يصلوا جمعة، فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة.
القسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس، فإن أهل العلم يقولون: يصلونها من اليوم التالي في نظير وقتها.
إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يقضى من حين زوال العذر، وهي الصلوات
_________
(١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب من أدرك من الصلاة ركعة. ومسلم: كتاب المساجد/ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
292