التعريفات الفقهية - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
الثمن، إلا أن الشراء يطلق غالبًا على إخراج الثمن عن الملك قصدًا، والبيع على إخراج المبيع عن الملك قصدًا.
الشراب: هو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتَّى فيه المضغ، حرامًا كان أو حلالًا، ومراد الفقهاء بها: ما حرم منها.
الشِّراج: بالكسر هو النصيب من الماء للأراضي وغيرها، أو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للزراعة والدواب، وبالضم: هو ابتلاع ما كان مائعًا أي ذائبًا.
الشَّرح: الفسح والكشف والتفسير والتبيين، وشرحُ الصدر: فسحُ الصدر.
الشرطُ لغةً: عبارةٌ عن العلامة ومنه أشراط الساعة، واصطلاحًا هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل: الشرطُ ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجًا عن ماهيته ولا يكون مؤثرًا في وجوده. وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه، وأيضًا يطلق على القبالة سواء تضمن ذكرَ شرط أوْ لا، ومنه يقال للطحاوي ﵀ شُرطيا أي كاتب القبالة (رجتسرار) ثم سُميت المَحاضر والسجلات شروط.
الشُّرطة: ما اشترطته، وأيضًا خيار الجند، وأول كتيبة تحضر به للحرب، وصاحبُ الشرطة يراد به أميرُ البلدة، والشرطي منسوب إلى الشرطة.
شرط الأداء: ما يجب وجوده لصحة الشيء كالطهارة للصلاة.
شرط الوجوب: ما يجب وجوده لوجوب الشيء، كالعقل والبلوغ للصلاة.
شرط الوقف: ما شرطه الواقف في محضر الوقف.
الشرع: ما أظهره الله لعباده من الدين، وحاصله الطريقةُ المعهودة الثابتة من النبي - ﷺ - فهو الشارعُ ﵊ من الله تعالى، والله تعالى هو الذي شرع لنا من الدين.
الشِرك: شرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرط العظيمُ: وهو إثبات شريك لِلّهِ تعالى، وهو على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية، والشركُ في وجوب الوجود، والشركُ في التدبير، والشركُ في العبادة.
والثاني: الشركُ الصغيرُ: وهو مراعاةُ غير الله في بعض الأمور والرياءُ والنفاقُ وغيرُهما قاله الراغب. وفي شرح العقائد: "الإشراكُ: هو إثبات الشريك في الألوهية
الشراب: هو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتَّى فيه المضغ، حرامًا كان أو حلالًا، ومراد الفقهاء بها: ما حرم منها.
الشِّراج: بالكسر هو النصيب من الماء للأراضي وغيرها، أو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للزراعة والدواب، وبالضم: هو ابتلاع ما كان مائعًا أي ذائبًا.
الشَّرح: الفسح والكشف والتفسير والتبيين، وشرحُ الصدر: فسحُ الصدر.
الشرطُ لغةً: عبارةٌ عن العلامة ومنه أشراط الساعة، واصطلاحًا هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل: الشرطُ ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجًا عن ماهيته ولا يكون مؤثرًا في وجوده. وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه، وأيضًا يطلق على القبالة سواء تضمن ذكرَ شرط أوْ لا، ومنه يقال للطحاوي ﵀ شُرطيا أي كاتب القبالة (رجتسرار) ثم سُميت المَحاضر والسجلات شروط.
الشُّرطة: ما اشترطته، وأيضًا خيار الجند، وأول كتيبة تحضر به للحرب، وصاحبُ الشرطة يراد به أميرُ البلدة، والشرطي منسوب إلى الشرطة.
شرط الأداء: ما يجب وجوده لصحة الشيء كالطهارة للصلاة.
شرط الوجوب: ما يجب وجوده لوجوب الشيء، كالعقل والبلوغ للصلاة.
شرط الوقف: ما شرطه الواقف في محضر الوقف.
الشرع: ما أظهره الله لعباده من الدين، وحاصله الطريقةُ المعهودة الثابتة من النبي - ﷺ - فهو الشارعُ ﵊ من الله تعالى، والله تعالى هو الذي شرع لنا من الدين.
الشِرك: شرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرط العظيمُ: وهو إثبات شريك لِلّهِ تعالى، وهو على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية، والشركُ في وجوب الوجود، والشركُ في التدبير، والشركُ في العبادة.
والثاني: الشركُ الصغيرُ: وهو مراعاةُ غير الله في بعض الأمور والرياءُ والنفاقُ وغيرُهما قاله الراغب. وفي شرح العقائد: "الإشراكُ: هو إثبات الشريك في الألوهية
121