التعريفات الفقهية - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
الهمزة المقصورة
الأئِمَّة: جمعُ الإمام وسيأتي. والأئمةُ الأربعةُ هم: (١) الإمام أبو حنيفة النعمانُ، (٢) والإمام مالك، (٣) والإمامُ أبو عبد الله محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ، (٤) والإمام أبو عبد الله أحمدُ بنُ حنبلٍ ﵃.
الأب: الوالد ويسمى كلُّ مَن كان سببًا في إيجاد شيء، أو إصلاحه أو ظهوره أبًا قاله الراغب. وقال السيد: "الأبُ حيوانٌ يتولد من نطفةِ شخص آخر من نوعه".
الإبَاحَة: هي الإذنُ بإتيان الفعل كيف شاء الفاعلُ قاله السيد. وفي "كشاف المصطلحات": وهي في اللغة: الإظهار والإعلانُ وقد يَرِد بمعنى الإذن والإطلاق. وفي الشرع: حكمٌ لا يكون طلبًا ويكون تخييرًا بين الفعل وتركه والفعلُ الذي هو غيرُ مطلوب وخيّر بين إتيانه وتركه يسمى مباحًا وجائزًا، والحلال أعم من المباح على ما في "جامع الرموز" في كتاب الكراهية حيث قال: "كل مباح حلالٌ بلا عكس، كالبيع عند النداء حلال غير مباح، لأنه مكروه".
الإبَاحة في الأكل أو الهبة" هي عبارةٌ عن إعطاء الرخصة والإذن بأن يأكل ويتناول شيئًا بلا عوض.
الإبَاحِيَّة: فرقةٌ من المبطلين قالوا ليس قدرةٌ لنا على الاجتناب عن المعاصي ولا على الإتيان بالمأمورات وليس لأحد في هذا العالم ملك رقبة ولا ملك يد والجميع مشتركون في الأموال والأزواج كذا في "توضيح المذاهب". وهذه الفرقة من أسوإِ الخلائق خذلهم الله "كشاف مصطلحات الفنون".
الآبَاق: الهَرَبُ، وهو شرعًا: انطلاقُ الرقيق تمردًا.
ابتداء الأمر: شروعُه والابتداء الحقيقي هو الذي لم يتقدم شيء، والعرفي هو الذي لم يتقدمه شيء يمن المقصود بالذات، والإضافي هو الابتداء بشيء مقدم بالقياس إلى أمر آخر، سواء كان مؤخرًا بالنسبة إلى شيء آخر أوْ لا.
الآبْتر: هو قصيرُ الذنب من الحيَّات، أو الحيَّةُ التي لا ذَنَبَ لها، وأيضًا مَنْ لا عَقِب له.
الأئِمَّة: جمعُ الإمام وسيأتي. والأئمةُ الأربعةُ هم: (١) الإمام أبو حنيفة النعمانُ، (٢) والإمام مالك، (٣) والإمامُ أبو عبد الله محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ، (٤) والإمام أبو عبد الله أحمدُ بنُ حنبلٍ ﵃.
الأب: الوالد ويسمى كلُّ مَن كان سببًا في إيجاد شيء، أو إصلاحه أو ظهوره أبًا قاله الراغب. وقال السيد: "الأبُ حيوانٌ يتولد من نطفةِ شخص آخر من نوعه".
الإبَاحَة: هي الإذنُ بإتيان الفعل كيف شاء الفاعلُ قاله السيد. وفي "كشاف المصطلحات": وهي في اللغة: الإظهار والإعلانُ وقد يَرِد بمعنى الإذن والإطلاق. وفي الشرع: حكمٌ لا يكون طلبًا ويكون تخييرًا بين الفعل وتركه والفعلُ الذي هو غيرُ مطلوب وخيّر بين إتيانه وتركه يسمى مباحًا وجائزًا، والحلال أعم من المباح على ما في "جامع الرموز" في كتاب الكراهية حيث قال: "كل مباح حلالٌ بلا عكس، كالبيع عند النداء حلال غير مباح، لأنه مكروه".
الإبَاحة في الأكل أو الهبة" هي عبارةٌ عن إعطاء الرخصة والإذن بأن يأكل ويتناول شيئًا بلا عوض.
الإبَاحِيَّة: فرقةٌ من المبطلين قالوا ليس قدرةٌ لنا على الاجتناب عن المعاصي ولا على الإتيان بالمأمورات وليس لأحد في هذا العالم ملك رقبة ولا ملك يد والجميع مشتركون في الأموال والأزواج كذا في "توضيح المذاهب". وهذه الفرقة من أسوإِ الخلائق خذلهم الله "كشاف مصطلحات الفنون".
الآبَاق: الهَرَبُ، وهو شرعًا: انطلاقُ الرقيق تمردًا.
ابتداء الأمر: شروعُه والابتداء الحقيقي هو الذي لم يتقدم شيء، والعرفي هو الذي لم يتقدمه شيء يمن المقصود بالذات، والإضافي هو الابتداء بشيء مقدم بالقياس إلى أمر آخر، سواء كان مؤخرًا بالنسبة إلى شيء آخر أوْ لا.
الآبْتر: هو قصيرُ الذنب من الحيَّات، أو الحيَّةُ التي لا ذَنَبَ لها، وأيضًا مَنْ لا عَقِب له.
14