التعريفات الفقهية - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
علو الشيء: مثلثةً أرفعه نقيض سفله.
العَلوفة: التي تعلف من النوق والشاء ولا ترسل للرعي ويطلق على ما تأكله الدابة.
العَلَويون: المنتسبون إلى علي ﵁، وبعض الفقهاء يخصّه بمن كان من غير سيدتنا فاطمة ﵂.
العِلِّيّة: بالكسر والضم بيت منفصل عن الأرض ببيت أو نحوه.
العَليل: المريض ذو علّة.
العمالة: بالضم وبالكسر رزقُ العامل وبالفتح عمل الناقة.
العِمامة: بالكسر ما يُلَفُّ على الرأس.
العَمَد: هو القصد مع العقل وضدُّه الخطأ، والعِماد: ما يسند به. والعَمود: ما يقوم عليه البيت وغيره.
العُمرى: هي جعل داره لشخص مدة عمر ذلك الشخص بشرط أن يردَّ الدار على المُعمِر أو على ورثته إذا مات المعمر والشخصُ المعمَر له.
العُمرة: اسم من الاعتمار هي لغةً: الزيارة والقصد إلى مكان عامر، وشرعًا: قصد بيت الله بأفعال مخصوصة وتسمَّى بالحج الأصغر، وأفعالها أربعةٌ: الإحرامُ والطوافُ والسعيُ والحلقُ، وهي غير موقَّتة بوقت، وجمعُ العمرة العُمَر العُمَرات.
العَمَل: كل فعل يكون من الحيوان بقصد وهو أخصُّ من الفعل قد يُنسب إلى الجمادات قاله الراغب. وفي "الكليات" "والعمل: يعمُّ أفعال القلوب والجوارح. وعَمِلَ لما كان مع امتداد زمان نحو ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ﴾ [سبأ:١٣]، وفَعَلَ بخلافه نحو: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١)﴾ [الفيل:١] والعمل لا يقال إلاّ فيما كان عن فكر ورويّة ولهذا قرن بالعلم، والفعلُ أعمُّ من العمل. وفي شرح الحِكَم: لعملُ حركةُ الجسم أو القلب، فإن تحرَّك بما يوافق الشرع سُمّي طاعةً، وإن تحرّك بما يُخالف الشريعة سُمّي معصيةً. والأعمالُ عند الصوفية ثلاثة: عملُ الإيمان، وعمل الإسلام، وعملُ الإحسان.
العَمَل الكثير في الصلاة: هو ما يعلم ناظرُه أن عامله غيرُ مصلٍّ، وقيل: ما يحتاج فيه إلى اليدين وقيل: ما يستكثره المصلي.
العُموم: الشمول وهي عبارة عن إحاطة الأفراد دفعةً.
عُموم المجاز: هو أن يعمَّ جميعَ أفراد نوع واحد مما استعير له، كما يراد بالصاع جميعُ ما يحلُ فيه.
العَلوفة: التي تعلف من النوق والشاء ولا ترسل للرعي ويطلق على ما تأكله الدابة.
العَلَويون: المنتسبون إلى علي ﵁، وبعض الفقهاء يخصّه بمن كان من غير سيدتنا فاطمة ﵂.
العِلِّيّة: بالكسر والضم بيت منفصل عن الأرض ببيت أو نحوه.
العَليل: المريض ذو علّة.
العمالة: بالضم وبالكسر رزقُ العامل وبالفتح عمل الناقة.
العِمامة: بالكسر ما يُلَفُّ على الرأس.
العَمَد: هو القصد مع العقل وضدُّه الخطأ، والعِماد: ما يسند به. والعَمود: ما يقوم عليه البيت وغيره.
العُمرى: هي جعل داره لشخص مدة عمر ذلك الشخص بشرط أن يردَّ الدار على المُعمِر أو على ورثته إذا مات المعمر والشخصُ المعمَر له.
العُمرة: اسم من الاعتمار هي لغةً: الزيارة والقصد إلى مكان عامر، وشرعًا: قصد بيت الله بأفعال مخصوصة وتسمَّى بالحج الأصغر، وأفعالها أربعةٌ: الإحرامُ والطوافُ والسعيُ والحلقُ، وهي غير موقَّتة بوقت، وجمعُ العمرة العُمَر العُمَرات.
العَمَل: كل فعل يكون من الحيوان بقصد وهو أخصُّ من الفعل قد يُنسب إلى الجمادات قاله الراغب. وفي "الكليات" "والعمل: يعمُّ أفعال القلوب والجوارح. وعَمِلَ لما كان مع امتداد زمان نحو ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ﴾ [سبأ:١٣]، وفَعَلَ بخلافه نحو: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١)﴾ [الفيل:١] والعمل لا يقال إلاّ فيما كان عن فكر ورويّة ولهذا قرن بالعلم، والفعلُ أعمُّ من العمل. وفي شرح الحِكَم: لعملُ حركةُ الجسم أو القلب، فإن تحرَّك بما يوافق الشرع سُمّي طاعةً، وإن تحرّك بما يُخالف الشريعة سُمّي معصيةً. والأعمالُ عند الصوفية ثلاثة: عملُ الإيمان، وعمل الإسلام، وعملُ الإحسان.
العَمَل الكثير في الصلاة: هو ما يعلم ناظرُه أن عامله غيرُ مصلٍّ، وقيل: ما يحتاج فيه إلى اليدين وقيل: ما يستكثره المصلي.
العُموم: الشمول وهي عبارة عن إحاطة الأفراد دفعةً.
عُموم المجاز: هو أن يعمَّ جميعَ أفراد نوع واحد مما استعير له، كما يراد بالصاع جميعُ ما يحلُ فيه.
152