التعريفات الفقهية - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
والأطلال لأهل المدر: آثار الحيطان والمساجد، ولأهل الوبر: المأكل والمشربُ والمرقد.
الأظافير: جمع الأظفور لغة في الظُّفُر بالضم وبضمتين معروف.
الأظفار: أقطاع تشبه الأظفار عطرةُ الرائحة لا واحد له وقيل: واحده أظفارة وجمعه الأظافير.
الإعادة: هي ما فُعِلَ في وقت الأداء ثانيًا لخلل في الأداء وفي البزدوي: "الإعادة: إتيان مثل الأول على صفة الكمال".
الإعارة: هي تمليك المنافع بغير عوض مالي.
الإعتاق: إثبات القوة الشرعية في المملوك بإزالة الملك، أي القوة التي بها يصير المعتَقُ أهلًا للشهادة والولاية وقادرًا على التصرف في الأغيار.
الاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت أنه لأي معنى ثبت وإلحاق نظيره به وهذا عينُ القياس.
الاعتجار: هو لفُّ العمامة على الرأس وإبداء الهامة، أي ترك وسطه مكشوفًا وقيل: أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه إما للحر أو للبرد كذا في "رد المختار".
اعتقاب البائع: هو احتباس المبيع حتى يأخذ الثمن.
الاعتقاد: هو حكم ذهني جازم يقبل التشكيك.
الاعتكاف: هو لغة: اللبث، وشرعًا: لبث ذَكَر في مسجدِ جماعةٍ، أو امرأةٍ في مسجد بيتها بنية. وهو ثلاثةُ أقسام: واجبٌ بالنذر بلسانه أو بالشروع، وسنةٌ مؤكدة على الكفاية في العشر الآخر من رمضان، ومستحبٌ في غيره. وشرط الصوم لصحة الأول اتفاقًا. وأقلُّه نفلًا ساعةٌ من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهرُ الرواية عن الإمام.
الأعرابي: هو الجاهل من العرب قاله السيد والأعراب سكّان البادية خاصة لا واحد له وقيل: واحده أعرابي وفي "الصحاح": "النسبةُ إلى الأعراب أعرابي وليس الأعراب جمعًا لعرب".
إعرَاس الرجل: هو البناء بأهله يعني حَملها إلى بيته.
الأعيان: ما له قيام بذاته بخلاف العَرَض.
الأعيان المضمونة بأنفسها: هي ما يجب مثلها إذا هلكت إن كانت مثلية وقيمتُها إن كانت قيميّة كالمقبوض على سوم الشراء والمغضوب.
الأظافير: جمع الأظفور لغة في الظُّفُر بالضم وبضمتين معروف.
الأظفار: أقطاع تشبه الأظفار عطرةُ الرائحة لا واحد له وقيل: واحده أظفارة وجمعه الأظافير.
الإعادة: هي ما فُعِلَ في وقت الأداء ثانيًا لخلل في الأداء وفي البزدوي: "الإعادة: إتيان مثل الأول على صفة الكمال".
الإعارة: هي تمليك المنافع بغير عوض مالي.
الإعتاق: إثبات القوة الشرعية في المملوك بإزالة الملك، أي القوة التي بها يصير المعتَقُ أهلًا للشهادة والولاية وقادرًا على التصرف في الأغيار.
الاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت أنه لأي معنى ثبت وإلحاق نظيره به وهذا عينُ القياس.
الاعتجار: هو لفُّ العمامة على الرأس وإبداء الهامة، أي ترك وسطه مكشوفًا وقيل: أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه إما للحر أو للبرد كذا في "رد المختار".
اعتقاب البائع: هو احتباس المبيع حتى يأخذ الثمن.
الاعتقاد: هو حكم ذهني جازم يقبل التشكيك.
الاعتكاف: هو لغة: اللبث، وشرعًا: لبث ذَكَر في مسجدِ جماعةٍ، أو امرأةٍ في مسجد بيتها بنية. وهو ثلاثةُ أقسام: واجبٌ بالنذر بلسانه أو بالشروع، وسنةٌ مؤكدة على الكفاية في العشر الآخر من رمضان، ومستحبٌ في غيره. وشرط الصوم لصحة الأول اتفاقًا. وأقلُّه نفلًا ساعةٌ من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهرُ الرواية عن الإمام.
الأعرابي: هو الجاهل من العرب قاله السيد والأعراب سكّان البادية خاصة لا واحد له وقيل: واحده أعرابي وفي "الصحاح": "النسبةُ إلى الأعراب أعرابي وليس الأعراب جمعًا لعرب".
إعرَاس الرجل: هو البناء بأهله يعني حَملها إلى بيته.
الأعيان: ما له قيام بذاته بخلاف العَرَض.
الأعيان المضمونة بأنفسها: هي ما يجب مثلها إذا هلكت إن كانت مثلية وقيمتُها إن كانت قيميّة كالمقبوض على سوم الشراء والمغضوب.
31